اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 160
و قد روى عمار عن الصادق عليه السّلام، قلت له: إمامة الرجل بأهله في
صلاة العيدين في السطح أو بيت، قال: «لا يؤمّ بهنّ و لا يخرجن»[1] و ربما يفهم منه نفي الجماعة فيها، و
كذا في رواية سماعة عنه عليه السّلام قال:
«لا صلاة في
العيدين إلّا مع الإمام، فإن صليت وحدك فلا بأس»[2] و قد يجاب
عن رواية عمار بنفي تأكيد الجماعة بالنساء، و عن الثانية ان المراد انها إذا كانت
فريضة لا تكون إلّا مع إمام، كما قاله في التهذيب[3].
و قد روى
عبد اللّٰه بن المغيرة، قال: حدثني بعض أصحابنا، قال:
سألت أبا
عبد اللّٰه عليه السّلام عن صلاة الفطر و الأضحى، فقال: «صلّهما ركعتين في
جماعة و غير جماعة»[4] و ظاهر هذا عموم الجماعة.
ثم هنا
مسائل:
الأولى: يستحب لمن كان له عذر
عن الخروج مع الامام ان يصليها في بيته.
فروى منصور
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ان أباه مرض يوم الأضحى فصلّى في بيته
ركعتين ثم ضحّى»[5].
و روى عبد
اللّٰه بن سنان عنه عليه السّلام، قال: «من لم يشهد جماعة الناس