responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 160

و قد روى عمار عن الصادق عليه السّلام، قلت له: إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت، قال: «لا يؤمّ بهنّ و لا يخرجن» [1] و ربما يفهم منه نفي الجماعة فيها، و كذا في رواية سماعة عنه عليه السّلام قال:

«لا صلاة في العيدين إلّا مع الإمام، فإن صليت وحدك فلا بأس» [2] و قد يجاب عن رواية عمار بنفي تأكيد الجماعة بالنساء، و عن الثانية ان المراد انها إذا كانت فريضة لا تكون إلّا مع إمام، كما قاله في التهذيب [3].

و قد روى عبد اللّٰه بن المغيرة، قال: حدثني بعض أصحابنا، قال:

سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن صلاة الفطر و الأضحى، فقال: «صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة» [4] و ظاهر هذا عموم الجماعة.

ثم هنا مسائل:

الأولى: يستحب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام ان يصليها في بيته.

فروى منصور عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ان أباه مرض يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثم ضحّى» [5].

و روى عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السّلام، قال: «من لم يشهد جماعة الناس‌


[1] التهذيب 3: 289 ح 872.

[2] الفقيه 1: 320 ح 1459، ثواب الاعمال: 103، التهذيب 3: 135 ح 293،، الاستبصار 1: 445 ح 1719.

[3] التهذيب 3: 135.

[4] الفقيه 1: 320 ح 1461، التهذيب 3: 135 ح 294، الاستبصار 1: 446 ح 1724.

[5] الفقيه 1: 320 ح 1462، التهذيب 3: 136 ح 300، الاستبصار 1: 445 ح 1718.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست