responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 159

فذهب الى ان العيدين يشترط فيه سبعة، و اكتفى في الجمعة بالخمسة.

و الظاهر انه رواه، لانه قال: لو كان الى القياس [سبيل] لكانا جميعا سواء، و لكنه تعبّد من الخالق سبحانه [1]، و لم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب.

و تفارق الجمعة عند الأصحاب بأنّها مع عدم الشرائط تصلّى سنّة، جماعة- و هو أفضل- و فرادى. و كذلك يصلّيها من لم تجب عليه من المسافر و العبد و المرأة ندبا و ان أقيم في البلد فرضها مع الامام.

و قال السيد المرتضى- قدس اللّٰه روحه-: تصلّى عند فقد الامام، و اختلال بعض الشرائط، فرادى [2].

و قال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط [3]. و صرّح الأكثر بأنها تصلّى جماعة.

و قال الشيخ محمد بن إدريس: من قال: تصلّى على الانفراد، أراد به من الشرائط لا صلاتها منفردة [4].

و قال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين، و لكن جمهور الإمامية يصلونها جماعة و عملهم حجّة [5]. و نص عليه الشيخ في الحائريات [6].


[1] مختلف الشيعة: 111. و بين المعقوفين منه.

[2] الناصريات: 239، المسألة 111، جمل العلم و العمل 3: 44.

[3] الكافي في الفقه: 154.

[4] السرائر: 70.

[5] مختلف الشيعة: 113.

[6] لم نعثر عليه في الحائريات المطبوع ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي، نعم نسب إليه ذلك في مفتاح الكرامة 3: 195. هذا و لعله من جملة المفقود منها.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست