اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 159
فذهب الى ان العيدين يشترط فيه سبعة، و اكتفى في الجمعة بالخمسة.
و الظاهر
انه رواه، لانه قال: لو كان الى القياس [سبيل] لكانا جميعا سواء، و لكنه تعبّد من الخالق
سبحانه[1]، و لم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد
بعموم أدلة الوجوب.
و تفارق
الجمعة عند الأصحاب بأنّها مع عدم الشرائط تصلّى سنّة، جماعة- و هو أفضل- و فرادى.
و كذلك يصلّيها من لم تجب عليه من المسافر و العبد و المرأة ندبا و ان أقيم في البلد
فرضها مع الامام.
و قال السيد
المرتضى- قدس اللّٰه روحه-: تصلّى عند فقد الامام، و اختلال بعض الشرائط،
فرادى[2].
و قال أبو
الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط[3]. و صرّح الأكثر
بأنها تصلّى جماعة.
و قال الشيخ
محمد بن إدريس: من قال: تصلّى على الانفراد، أراد به من الشرائط لا صلاتها منفردة[4].
و قال الشيخ
قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين، و
لكن جمهور الإمامية يصلونها جماعة و عملهم حجّة[5]. و نص عليه
الشيخ في الحائريات[6].