responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 131

كان السبق فالظهر واجبة، و حينئذ يجتمعون على جمعة أو يتباعدون بفرسخ [1].

و الأقرب قول الشيخ، لان اجتماع الفرضين خلاف الأصل، و الأمر بالجمعة قائم حتى يعلم الفعل.

و المعتبر بتقدم التكبير لا التسليم، لأنها إذا سبقت انعقدت، فتبطل الطارئة عليها.

و لو أخبر بعد عقده من عدلين بسبق اخرى سعى إليها، و ان علم عدم الإدراك صلّى الظهر.

الشرط السادس: الوقت،

و فيه مسائل:

الأولى: أوله زوال الشمس يوم الجمعة.

و قال المرتضى: يجوز أن يصلّي عند قيام الشمس [2].

و جوز ابن حنبل فعلها قبل زوال الشمس، فقدّره بعض الحنابلة بوقت صلاة العيد، و بعضهم بالساعة السادسة، لأن أبا بكر كان يخطب و يصلي قبل نصف النهار [3].

لنا: ما رواه انس كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يصلّي الجمعة إذا زالت الشمس [4]. و قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يصلي الجمعة‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 150.

[2] حكاه عنه الطوسي في الخلاف 1: 142 المسألة 36، و ابن إدريس في السرائر:

64.

[3] المغني 2: 209- 211.

و فعل أبي بكر في: المصنّف لعبد الرزاق 3: 175 ح 5210، المصنف لابن أبي شيبة 2: 107، سنن الدار قطني 2: 17.

[4] مسند الطيالسي: 285 ح 2139، مسند احمد 3: 150، صحيح البخاري 2:

، سنن أبي داود 1: 284 ح 1084، الجامع الصحيح 2: 377 ح 503، السنن الكبرى 3: 190.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست