responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 130

صحتهما معا، و لا أولوية في أحدهما. ثم ان كان الوقت باقيا صلّوا الجمعة و إلّا فالظهر.

الثالثة:

علم السابق عينا ثم نسي.

الرابعة: علم السبق في الجملة و لم تتعيّن السابقة.

و فيه قولان:

أحدهما: قول الشيخ: انهم يصلون جمعة مع السعة [1] لأنّه مع الحكم بوجوب الإعادة كأن المصر لم تصل فيه جمعة، و لأن الصحة مشروطة بعلم السبق و هو مفقود فانتفت الصحة.

و الثاني: قول الفاضل: انهم يصلون الظهر، لأنا قاطعون بجمعة صحيحة، فكيف تعاد [2]؟

و لبعض العامّة وجه بالصحة فيهما، لان كل واحدة منهما عقدت على الصحة، فلا يفسدها الشك الطارئ [3]. و يضعف بفقد شرط الصحة إذ هو علم السبق، و هو معدوم بالنظر إلى عين كل واحد منهما.

الصورة الخامسة: ان يشتبه السبق و الاقتران.

و فيه أيضا قولان:

أحدهما: قول الشيخ رحمه اللّٰه و هو وجوب إعادة الجمعة عليهما مع السعة [4] لأن الجمعة متيقنة في الذمة و لم يعلم الخروج عن عهدتها، إذ من الصور الممكنة اقترانهما.

و القول الثاني للفاضل: انهم يجمعون بين إعادة الجمعة و الظهر، أخذا بمجامع الاحتياط، لأنه ان كان الواقع الاقتران فالجمعة واجبة، و ان‌


[1] المبسوط 1: 149.

[2] مختلف الشيعة: 108.

[3] المجموع 4: 589، المغني 2: 191، الشرح الكبير 2: 192.

[4] المبسوط 1: 149.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست