responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 119

السيد عن استخدامه. و يلزم مثله في المكاتب و خصوصا المطلق، و هو بعيد، لأن مثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجدّ في الكسب لنصفه الحر، فإلزامه بالجمعة حرج عليه.

فرع:

لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ، ففي انعقادها به الوجهان السالفان، و لا يكون للتشبث بالحرية أثر في الانعقاد.

و لو ألزمه المولى بالحضور، احتمل وجوبه لوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها أولى، و عدمه لأنه لا يملك إيجاب عبادة عليه.

و لو حضر صحت منه، و في انعقادها به القولان المذكوران في المسافر و القائلان [1].

و احتج في المختلف على منع انعقادها به، بأنّ وجوبها عليه يستلزم أن لا ينفك التكليف عن وجه قبح؛ لأن العبد لا يجب عليه الحضور و لا يجوز إلّا بإذن مولاه، فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف من القبيح، و هو الحضور المستلزم للتصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا [2].

و جوابه اعتباره في العدد من قبيل الواجب المشروط، فإنّه إن حضر ثمّ به العدد، و إلّا سقط الوجوب إذا توقف الحضور عليه، كما في حق الأعمى و المريض و البعيد إجماعا، و كما يقوله الفاضل و غيره في‌


[1] تقدم في ص 117، التنبيه الخامس.

[2] مختلف الشيعة: 107.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست