responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 118

الظهر.

السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة،

ليفوز بصفة الكمال.

أمّا المرأة فالأفضل لها ترك السعي إلى الجمعة، لما مرّ في رواية أبي همام [1]. و لا فرق بين المسنّة و الشابة، لظاهر الخبر، و لعموم الأمر لهنّ بالستر.

الأمر الخامس: الحرية،

فلا تجب على العبد بإجماعنا، و هو قول أكثر العامة [2].

و أوجبها داود عليه مطلقا [3]. و عن أحمد روايتان [4]. و قال الحسن البصري و قتادة تجب على المخارج- و هو الذي يؤدي الضريبة- و على المكاتب [5].

لنا: ما سبق، و انعقاد الإجماع قبل هؤلاء و بعدهم.

و لا فرق بين أم الولد و غيرها، و لا بين المدبر و غيره، و كذا من تحرر بعضه.

و لو هاياه المولى فاتفقت في نوبته لم تجب، لبقاء الرق المانع، و استصحاب الواقع.

و أوجبه في المبسوط [6]- و هو وجه للشافعية [7]- لانقطاع سلطنة‌


[1] تقدمت في ص 112 الهامش 2.

[2] لاحظ: المجموع 4: 485، حلية العلماء 2: 223، المغني 2: 194. روضة الطالبين 1: 539.

[3] لاحظ: المجموع 4: 485، حلية العلماء 2: 223، المغني 2: 194.

[4] لاحظ: المجموع 4: 485، حلية العلماء 2: 223، المغني 2: 194.

[5] لاحظ: المجموع 4: 485، حلية العلماء 2: 223، المغني 2: 194.

[6] المبسوط 1: 145.

[7] المجموع 4: 485.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست