responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 115

الثالث:

لو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلم إدراكها، ففي جواز السفر بعد الزوال و انتفاء كراهته قبله نظر، من إطلاق النهي و انه مخاطب بهذه الجمعة، و من حصول الغرض.

و يحتمل ان يقال: ان كانت الجمعة في محل الترخص لم يجز، لان فيه إسقاطا لوجوب الجمعة و حضوره فيما بعد تجديد للوجوب، إلّا ان يقال: يتعيّن عليه الحضور و ان كان مسافرا، لأن إباحة سفره مشروط بفعل الجمعة.

و مثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة، فخرج مسافرا في صوب الجمعة، فإنه يمكن أن يقال: يجب عليه الحضور عينا و ان صار في محل الترخص، لانّه لولاه لحرم عليه السفر.

و يلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر.

و يحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعه على كل تقدير، اما عينا كما في هذه الصورة، أو تخييرا كما في الصورة الاولى، و يجري مجرى الملك في أثناء المسافة. و يلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور و ان كانت قبل محل الترخص، كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان، ان أمكن هذا الغرض حاز.

الرابع:

قال ابن الجنيد: لو نوى المسافر المقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها [1]، لانه يصير بحكم المقيم عنده. و هو في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام لما سأله عن المسافر يحدث نفسه بإقامة عشرة‌


[1] مختلف الشيعة: 107.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست