اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 114
بما يؤدي إلى تركها كالتجارة و اللهو. و هذا إلزام لأبي حنيفة حيث
قال:
يجوز إلّا
أن يضيق الوقت[1] بناء على قوله: إنّ الصلاة تجب بآخر الوقت[2].
فإن قلت:
الصلاة و إن وجبت بأوله إلّا أنها موسعة، فلم يمنع السفر و لمّا يتضيّق الوقت؟
قلت: لأنه
مانع من إقامتها في دوامه، ففيه إسقاط للواجب بعد حصول سببه، و لأن التضيّق غير معلوم،
فانّ الناس تابعون للإمام و وقت فعله غير معلوم.
و يكره
السفر بعد الفجر قبل الزوال، لعدم حصول السبب الموجب، و اضافة الصلاة إلى الجمعة
لا يقتضي كون اليوم بأسره سببا، و انّما كره لما فيه من منع نفسه من أفضل الفرضين.
تنبيهات:
الأول:
لو كان
السفر واجبا- كالحج و الغزو- أو مضطرا إليه فلا كراهة فيه. و الأقرب انتفاء
التحريم أيضا لو كان بعد الزوال، إذا كان التخلف يؤدي إلى فوت الغرض أو صعوبة
الالتحاق بالرفقة، أما لو: خاف الانقطاع عن الرفقة في غير السفر الواجب أو الضروري
فإنّه ليس عذرا.
الثاني:
لو خرج بعد
الزوال فيما منع منه فهو عاص بسفره، فلا يترخّص حتى تفوت الجمعة، فيبتدئ سفره من
موضع تحقق الفوات.
[1]
المغني 2: 217، الشرح الكبير 2: 161، المجموع 4: 499، شرح السنّة 3:
129، عارضة
الأحوذي 2: 317.
[2] المغني
1: 415، المجموع 3: 47، فتح العزيز 3: 41.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 114