responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 114

بما يؤدي إلى تركها كالتجارة و اللهو. و هذا إلزام لأبي حنيفة حيث قال:

يجوز إلّا أن يضيق الوقت [1] بناء على قوله: إنّ الصلاة تجب بآخر الوقت [2].

فإن قلت: الصلاة و إن وجبت بأوله إلّا أنها موسعة، فلم يمنع السفر و لمّا يتضيّق الوقت؟

قلت: لأنه مانع من إقامتها في دوامه، ففيه إسقاط للواجب بعد حصول سببه، و لأن التضيّق غير معلوم، فانّ الناس تابعون للإمام و وقت فعله غير معلوم.

و يكره السفر بعد الفجر قبل الزوال، لعدم حصول السبب الموجب، و اضافة الصلاة إلى الجمعة لا يقتضي كون اليوم بأسره سببا، و انّما كره لما فيه من منع نفسه من أفضل الفرضين.

تنبيهات:

الأول:

لو كان السفر واجبا- كالحج و الغزو- أو مضطرا إليه فلا كراهة فيه. و الأقرب انتفاء التحريم أيضا لو كان بعد الزوال، إذا كان التخلف يؤدي إلى فوت الغرض أو صعوبة الالتحاق بالرفقة، أما لو: خاف الانقطاع عن الرفقة في غير السفر الواجب أو الضروري فإنّه ليس عذرا.

الثاني:

لو خرج بعد الزوال فيما منع منه فهو عاص بسفره، فلا يترخّص حتى تفوت الجمعة، فيبتدئ سفره من موضع تحقق الفوات.


[1] المغني 2: 217، الشرح الكبير 2: 161، المجموع 4: 499، شرح السنّة 3:

129، عارضة الأحوذي 2: 317.

[2] المغني 1: 415، المجموع 3: 47، فتح العزيز 3: 41.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست