responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 108

فيؤخذ المتفق عليه.

قلنا: هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل، و قد توهّم بعض الأصوليين انه حجة بل إجماع [1] و قد بيّنا ضعفه في الأصول.

و اما إحصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لانّه شرط في انعقادها.

و قال الفاضل- رحمه اللّٰه- في المختلف: في طريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين و لا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السند و نعارضه بما تقدّم من الاخبار، و يبقى عموم القرآن سالما عن المعارض [2].

قلت: الحكم ذكره الشكي و لم يعرض له بذم [3] و الرواية مشهورة جدا بين الأصحاب، لا يطعن فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس. و المعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل.

و قال في التذكرة: الرواية ليست ناصّة على المطلوب؛ لأن الأقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة، فتحمل عليه جميعا بين الأدلة [4].

قلت: فيه بعد؛ لانه خلاف الظاهر؛ لأنه إذا قيل: هذا العدد أقل من كذا، كان صادقا على كل ما نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر، فتخصيصه خلاف الظاهر. و لأن «أقل» نكرة في سياق النفي فتعمّ، فهو في قوة: لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة.

فروع أربعة:

أحدها: العدد انما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة.

فلو تحرّموا‌


[1] راجع: الذريعة للمرتضى 2: 833.

[2] مختلف الشيعة: 103.

[3] راجع: رجال الكشي: 457 برقم 866.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 146.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست