responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 107

بين يدي الامام» [1]. و فيه إشارة الى انّ الاجتماع المدني لا يتمّ إلا بهؤلاء، و الجمعة تتبع التمدن لأنها انما تجب على المستوطنين.

و هذان الخبران كالمتعارضين، فجمع الشيخ أبو جعفر بن بابويه و الشيخ أبو جعفر الطوسي- رضي اللّٰه عنهما- بالحمل على الوجوب العيني في السبعة، و الوجوب التخييري في الخمسة [2]. و هو حمل حسن، و يكون معنى قوله عليه السلام: «و لا تجب على أقل منهم» نفي الوجوب الخاص- أي:

العيني لا مطلق الوجوب- لئلا يتناقض الخبران المرويان بعدة أسانيد.

و المحقق في المعتبر لحظ هذا، ثم قال: هذا و ان كان مرجحا لكن روايتنا دالة على الجواز، و مع الجواز تجب لقوله تعالى فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ. فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد، و لا كذا مع العمل بالأخبار التي اخترناها مع انها أكثر ورودا و نقلة.

على انّه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم؛ لأنّه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا، فسقط اعتبارها [3].

قلت: الجواز لا يستلزم الوجوب و الّا لوجبت عينا حال الغيبة، و الاحتجاج بعموم القرآن وارد فيه. و الأمر المطلق مسلم، و لكن الإجماع على تقييده بعدد مخصوص، حتى قال الشافعي و احمد: أربعون [4] و أبو حنيفة:

أربعة أحدهم الامام [5]، و مصير الأصحاب الى ذلك العدد مستند الى الخبر، و هو من الطرفين في حيز الآحاد، فلا بد من التقييد به.

فان قال: صاحب السبعة موافق على الخمسة، فاتفقا على التقييد بها،


[1] الفقيه 1: 267 ح 1222، التهذيب 3: 20 ح 75، الاستبصار 1: 418 ح 1608.

[2] المبسوط 1: 143، النهاية: 103.

[3] المعتبر 2: 282.

[4] المغني 2: 172، فتح العزيز 4: 510.

[5] المغني 2: 172، فتح العزيز 4: 510.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست