اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 107
بين يدي الامام»[1]. و فيه إشارة الى انّ الاجتماع المدني لا يتمّ إلا بهؤلاء، و الجمعة
تتبع التمدن لأنها انما تجب على المستوطنين.
و هذان
الخبران كالمتعارضين، فجمع الشيخ أبو جعفر بن بابويه و الشيخ أبو جعفر الطوسي- رضي
اللّٰه عنهما- بالحمل على الوجوب العيني في السبعة، و الوجوب التخييري في
الخمسة[2]. و هو حمل حسن، و يكون معنى قوله عليه السلام: «و لا تجب
على أقل منهم» نفي الوجوب الخاص- أي:
العيني لا
مطلق الوجوب- لئلا يتناقض الخبران المرويان بعدة أسانيد.
و المحقق في
المعتبر لحظ هذا، ثم قال: هذا و ان كان مرجحا لكن روايتنا دالة على الجواز، و مع
الجواز تجب لقوله تعالى فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ. فلو عمل
برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد، و لا كذا مع
العمل بالأخبار التي اخترناها مع انها أكثر ورودا و نقلة.
على انّه لا
يمكن العمل برواية محمد بن مسلم؛ لأنّه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا، فسقط
اعتبارها[3].
قلت: الجواز
لا يستلزم الوجوب و الّا لوجبت عينا حال الغيبة، و الاحتجاج بعموم القرآن وارد
فيه. و الأمر المطلق مسلم، و لكن الإجماع على تقييده بعدد مخصوص، حتى قال الشافعي
و احمد: أربعون[4] و أبو حنيفة:
أربعة أحدهم
الامام[5]، و مصير الأصحاب الى ذلك العدد مستند الى الخبر، و هو من
الطرفين في حيز الآحاد، فلا بد من التقييد به.
فان قال:
صاحب السبعة موافق على الخمسة، فاتفقا على التقييد بها،