responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 97

مسلول، أو مرآة يرى المصلّي نفسه أو ما وراءه.

و قال في المبسوط و النهاية في بيوت المجوس: انّه يرش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلى فيه [1] و التقييد بالجفاف حسن.

قال في المبسوط: و لا يصلي و في قبلته أو يمينه أو شماله صورة و تماثيل الا ان يغطيها، فان كانت تحت رجله فلا بأس [2].

و قال في السيف المشهور: لا بأس بكونه في القبلة عند الخوف من العدو [3].

و قال: تكره الصلاة في موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر [4]، فزاد ذكر القذر.

و ألحق الشي‌ء المكتوب بالمصحف، لانّه يشغله عن الصلاة [5] و به علل في النهاية [6].

و قال الصدوق: و سأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن المصلي و أمامه شي‌ء من الطير، أو نخلة حاملة، أو يصلي في كرم حامل، فقال: «لا بأس». و عن المصلّي و أمامه حمار واقف، قال: «يضع بينه و بينه قصبة أو عودا، أو شيئا يقيمه بينهما، ثم يصلي» [7].

قال الصدوق: و سأل عمار الصادق عليه السلام في المصلّي و بين يديه تور فيه نضوح، قال: «نعم». و عن الرجل يلبس الخاتم و فيه مثال طائر أو غير‌


[1] المبسوط 1: 86، النهاية: 100.

[2] المبسوط 1: 86- 87.

[3] المبسوط 1: 86.

[4] المبسوط 1: 86.

[5] المبسوط 1: 87.

[6] النهاية: 101.

[7] الفقيه 1: 164 ح 775 و فيه: شي‌ء من الطين.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست