اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 97
مسلول، أو مرآة يرى المصلّي نفسه أو ما وراءه.
و قال في
المبسوط و النهاية في بيوت المجوس: انّه يرش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلى فيه[1] و التقييد
بالجفاف حسن.
قال في
المبسوط: و لا يصلي و في قبلته أو يمينه أو شماله صورة و تماثيل الا ان يغطيها،
فان كانت تحت رجله فلا بأس[2].
و قال في
السيف المشهور: لا بأس بكونه في القبلة عند الخوف من العدو[3].
و قال: تكره
الصلاة في موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر[4]، فزاد ذكر
القذر.
و ألحق الشيء
المكتوب بالمصحف، لانّه يشغله عن الصلاة[5] و به علل في
النهاية[6].
و قال
الصدوق: و سأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن المصلي و أمامه شيء من الطير، أو
نخلة حاملة، أو يصلي في كرم حامل، فقال: «لا بأس». و عن المصلّي و أمامه حمار
واقف، قال: «يضع بينه و بينه قصبة أو عودا، أو شيئا يقيمه بينهما، ثم يصلي»[7].
قال الصدوق:
و سأل عمار الصادق عليه السلام في المصلّي و بين يديه تور فيه نضوح، قال: «نعم». و
عن الرجل يلبس الخاتم و فيه مثال طائر أو غير