اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 96
الصلاة فيه»[1] و برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصلاة على ظهر الطريق:
«لا بأس»[2].
و منع
الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية[3]. و قال
المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور[4] لظاهر النهي. و
شهرة الكراهة مع قضية الأصل تدفعه.
و قال ابن
الجنيد: و لا أختار ان تصلّى الفريضة في الكعبة و قضاؤها لغير ضرورة، و لو صلاها و
قضاها أو النوافل فيها جازت. فظاهره كراهة النافلة أيضا.
قال: و كل
أرض اختلطت بها نجاسة فلا يلقى المصلّي بمساجده إياها، و ان جعل بينهما حائلا جاز.
و كأنّه يرى وجوب طهارة المصلّي، الا ان يريد الاستحباب.
قال: و كذلك
منازل أهل الذمة، و بيعهم و كنائسهم، و بيوت نيرانهم، و كذا بيوت من يرى طهارة بعض
الأنجاس.
و ظاهره
تعليل كراهة الصلاة على الطريق بأنّها مظنة النجاسة- و به علل الفاضل[5]- قال: و لا
تستحب الصلاة على الأرض الرطبة، لأن الجبهة تغوص فيها، و لإمكان نجاسة الماء الذي
بلها. قال: و قد روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى راكبا بالإيماء
من أجل مطر.
و ذكر ابن
الجنيد ان التماثيل و النيران مشعلة في قناديل، أو سرج أو شمع أو جمر، معلقة أو
غير معلقة، سنة المجوس و أهل الكتاب.
قال: و يكره
ان يكون في القبلة مصحف منشور و ان لم يقرأ فيه، أو سيف