responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 96

الصلاة فيه» [1] و برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصلاة على ظهر الطريق: «لا بأس» [2].

و منع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية [3]. و قال المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور [4] لظاهر النهي. و شهرة الكراهة مع قضية الأصل تدفعه.

و قال ابن الجنيد: و لا أختار ان تصلّى الفريضة في الكعبة و قضاؤها لغير ضرورة، و لو صلاها و قضاها أو النوافل فيها جازت. فظاهره كراهة النافلة أيضا.

قال: و كل أرض اختلطت بها نجاسة فلا يلقى المصلّي بمساجده إياها، و ان جعل بينهما حائلا جاز. و كأنّه يرى وجوب طهارة المصلّي، الا ان يريد الاستحباب.

قال: و كذلك منازل أهل الذمة، و بيعهم و كنائسهم، و بيوت نيرانهم، و كذا بيوت من يرى طهارة بعض الأنجاس.

و ظاهره تعليل كراهة الصلاة على الطريق بأنّها مظنة النجاسة- و به علل الفاضل [5]- قال: و لا تستحب الصلاة على الأرض الرطبة، لأن الجبهة تغوص فيها، و لإمكان نجاسة الماء الذي بلها. قال: و قد روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى راكبا بالإيماء من أجل مطر.

و ذكر ابن الجنيد ان التماثيل و النيران مشعلة في قناديل، أو سرج أو شمع أو جمر، معلقة أو غير معلقة، سنة المجوس و أهل الكتاب.

قال: و يكره ان يكون في القبلة مصحف منشور و ان لم يقرأ فيه، أو سيف‌


[1] الكافي 3: 389 ح 8، الفقيه 1: 156 ح 728، التهذيب 2: 220 ح 866.

[2] الكافي 3: 388 ح 5، التهذيب 2: 220 ح 865.

[3] الفقيه 1: 159، المقنع: 25.

[4] المقنعة: 25.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 88.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست