اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 95
يمكن كراهة الصلاة في بيت فيه أحد هذه، إذ القرب من الملك محبوب و
خصوصا في الصلاة.
تتمّة:
قال أبو
الصلاح: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير و
البقر، و مرابض الغنم، و بيوت النار، و المزابل، و مذابح الانعام، و الحمامات، و
على البسط المصورة، و في البيت المصور، و لنا في فسادها في هذه المحال نظر[1].
ثم قال: لا
يجوز التوجه الى النار، و السلاح المشهور، و النجاسة الظاهرة، و المصحف المنشور، و
القبور، و لنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شيء من ذلك نظر[2].
و كأنّه نظر
الى صيغ النهي في الاخبار، و تردّد في الفساد، من الامتثال و النهي عن وصف خارجي،
و من إجرائه مجرى النهي عن المكان المغصوب.
و الأصح
الكراهية، لما قاله الأكثر.
قال: و يكره
التوجه الى الطريق، و الحديد، و السلاح المتواري، و المرأة النائمة بين يديه أشدّ
كراهية. و كأنّه نظر الى انّ في ذلك نقصا في أعمال الصلاة[3].
و قال
الصدوق و المفيد- رحمهما اللّٰه-: لا تجوز الصلاة على جواد الطرق[4] حملا للنهي
على ذلك. و يعارض برواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: «كل طريق يوطأ و
يتطرق، و كانت فيه جادة أو لم تكن، فلا ينبغي