responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 95

يمكن كراهة الصلاة في بيت فيه أحد هذه، إذ القرب من الملك محبوب و خصوصا في الصلاة.

تتمّة:

قال أبو الصلاح: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر، و مرابض الغنم، و بيوت النار، و المزابل، و مذابح الانعام، و الحمامات، و على البسط المصورة، و في البيت المصور، و لنا في فسادها في هذه المحال نظر [1].

ثم قال: لا يجوز التوجه الى النار، و السلاح المشهور، و النجاسة الظاهرة، و المصحف المنشور، و القبور، و لنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شي‌ء من ذلك نظر [2].

و كأنّه نظر الى صيغ النهي في الاخبار، و تردّد في الفساد، من الامتثال و النهي عن وصف خارجي، و من إجرائه مجرى النهي عن المكان المغصوب.

و الأصح الكراهية، لما قاله الأكثر.

قال: و يكره التوجه الى الطريق، و الحديد، و السلاح المتواري، و المرأة النائمة بين يديه أشدّ كراهية. و كأنّه نظر الى انّ في ذلك نقصا في أعمال الصلاة [3].

و قال الصدوق و المفيد- رحمهما اللّٰه-: لا تجوز الصلاة على جواد الطرق [4] حملا للنهي على ذلك. و يعارض برواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: «كل طريق يوطأ و يتطرق، و كانت فيه جادة أو لم تكن، فلا ينبغي‌


[1] الكافي في الفقه: 141.

[2] في النسخة المطبوعة من «الكافي في الفقه» سقط، اثبت فيه محقق الكتاب عبارة المتن عن مختلف الشيعة و تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي.

[3] الكافي في الفقه: 141.

[4] الفقيه 1: 156، المقنعة: 25.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست