اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 60
و البساط عليه تماثيل، أ يصلي عليه؟ فقال: «و اللّٰه اني
لأكرهه»[1] و
الخبر السالف لا ينافيه بحمله على الجواز.
الخامسة: يكره اشتمال
الصماء
بالإجماع. و
فسره في المبسوط و النهاية بأن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يديه، و يجمعهما
على منكب واحد، كفعل اليهود[2].
و في رواية
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إياك و التحاف الصماء، بان تدخل الثوب من تحت
جناحك فتجعله على منكب واحد»[3].
و عن علي بن
جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في طرفي الرداء: «لا يصلح جمعهما على اليسار، و
لكن اجمعهما على اليمين»[4].
و في صحاح
العامة عن جابر: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى ان يأكل الرجل
بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، و ان يشتمل الصماء، و ان يحتبي في ثوب واحد كاشفا
عن فرجه[5].
و رووا عن
أبي سعيد الخدري: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عن اشتمال الصماء، و
هو: ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، و يرد طرفيه تحت منكبه الأيسر[6].
و عن ابن
مسعود: انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله نهى ان يلبس الرجل