responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 60

و البساط عليه تماثيل، أ يصلي عليه؟ فقال: «و اللّٰه اني لأكرهه» [1] و الخبر السالف لا ينافيه بحمله على الجواز.

الخامسة: يكره اشتمال الصماء

بالإجماع. و فسره في المبسوط و النهاية بأن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يديه، و يجمعهما على منكب واحد، كفعل اليهود [2].

و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إياك و التحاف الصماء، بان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد» [3].

و عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في طرفي الرداء: «لا يصلح جمعهما على اليسار، و لكن اجمعهما على اليمين» [4].

و في صحاح العامة عن جابر: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى ان يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، و ان يشتمل الصماء، و ان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه [5].

و رووا عن أبي سعيد الخدري: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عن اشتمال الصماء، و هو: ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، و يرد طرفيه تحت منكبه الأيسر [6].

و عن ابن مسعود: انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله نهى ان يلبس الرجل‌


[1] التهذيب 2: 370 ح 1540، الاستبصار 1: 394 ح 1503.

[2] المبسوط 1: 83، النهاية: 94.

[3] الكافي 3: 394 ح 4، الفقيه 1: 168 ح 792، معاني الأخبار: 390، التهذيب 2: 214 ح 841، الاستبصار 1: 388 ح 1474.

[4] التهذيب 2: 373 ح 1551.

[5] صحيح مسلم 3: 1661 ح 2099، مسند أبي يعلى 3: 306 ح 1772، السنن الكبرى 2:

224، تاريخ بغداد 13: 111.

[6] مسند أحمد 3: 94، الأدب المفرد: 389 ح 1180، سنن أبي داود 3: 255 ح 3378، باختلاف في اللفظ و المعنى واحد.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست