responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 6

قميص واحد: «إذا كان كثيفا فلا بأس به» [1]، و مفهوم الشرط حجة.

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن يخرج من سفينة عريانا و لم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: «يصلي إيماء، و ان كانت امرأة جعلت يديها على فرجها، و ان كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيومئان إيماء، و لا يركعان و لا يسجدان» [2].

و عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في العريان: «إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود، و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم» [3].

فترك أعظم أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة.

الثانية [في وجوب ستر العورة في غير الصلاة و الطواف]

يجب الستر في غير الصلاة و الطواف عن الناظر إجماعا؛ لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لعن اللّٰه الناظر و المنظور اليه» [4].

و عن زين العابدين عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: عورة المؤمن على المؤمن حرام» [5].

اما في الخلوة فلا يجب؛ لقضية الأصل، و لانه لا ناظر فلا يتناوله اللعن.

و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تكشف فخذك، و لا تنظر الى فخذ حي و لا ميت» [6] محمول على الناظر.


[1] الكافي 3: 394 ح 2، التهذيب 2: 217 ح 855.

[2] الكافي 3: 396 ح 16، التهذيب 2: 364 ح 1512، 3: 178 ح 403.

[3] التهذيب 2: 365 ح 1515، 3: 296 ح 900.

[4] تحف العقول: 11، السنن الكبرى 7: 99.

[5] الكافي 6: 497 ح 8، الفقيه 1: 66 ح 252.

[6] مسند أحمد 1: 146، سنن ابن ماجة 1: 469 ح 1460، سنن أبي داود 3: 196 ح 3140، مسند أبي يعلى 1: 277 ح 331، سنن الدار قطني 1: 225، المستدرك على الصحيحين 4:

180.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست