اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 6
قميص واحد: «إذا كان كثيفا فلا بأس به»[1]، و مفهوم الشرط حجة.
و روى زرارة
عن الباقر عليه السلام فيمن يخرج من سفينة عريانا و لم يجد شيئا يصلي فيه، فقال:
«يصلي إيماء، و ان كانت امرأة جعلت يديها على فرجها، و ان كان رجلا وضع يده على
سوأته، ثم يجلسان فيومئان إيماء، و لا يركعان و لا يسجدان»[2].
و عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في العريان: «إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ
صلاته بالركوع و السجود، و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم»[3].
فترك أعظم
أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة.
الثانية [في وجوب ستر
العورة في غير الصلاة و الطواف]
يجب الستر
في غير الصلاة و الطواف عن الناظر إجماعا؛ لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله: «لعن اللّٰه الناظر و المنظور اليه»[4].
و عن زين
العابدين عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:
عورة المؤمن على المؤمن حرام»[5].
اما في
الخلوة فلا يجب؛ لقضية الأصل، و لانه لا ناظر فلا يتناوله اللعن.
و قوله صلّى
اللّٰه عليه و آله: «لا تكشف فخذك، و لا تنظر الى فخذ حي و لا ميت»[6] محمول على
الناظر.
[6] مسند
أحمد 1: 146، سنن ابن ماجة 1: 469 ح 1460، سنن أبي داود 3: 196 ح 3140، مسند أبي
يعلى 1: 277 ح 331، سنن الدار قطني 1: 225، المستدرك على الصحيحين 4:
180.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 6