اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 5
الجزء الثالث
بقية القطب الأول في
العبادات
بقية كتاب الصلاة
بقية أبواب مقدمات الصلاة
الباب الرابع: في الستر.
و فيه فصول
ثلاثة:
الأول: فيما يجب ستره.
و فيه
مسائل:
الاولى [في وجوب ستر العورة
في الصلاة]
أجمع
العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، و عندنا و عند الأكثر انّه شرط في الصحة؛
لقوله تعالى يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[1] قيل: اتفق
المفسرون على انّ الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة و الطواف لأنهما المعبر
عنهما بالمسجد، و الأمر للوجوب.
و يؤيده
قوله تعالى يٰا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنٰا عَلَيْكُمْ
لِبٰاساً يُوٰارِي سَوْآتِكُمْ[2]. أمر تعالى باللباس
المواري للسوأة، و هي: ما يسوء الإنسان انكشافه، و يقبح في الشاهد إظهاره، و ترك
القبيح واجب.
قيل: و أول
سوء أصاب الإنسان من الشيطان انكشاف العورة، و لهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم
عليه السلام.
و لقول
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يقبل اللّٰه صلاة حائض إلا بخمار»[3] و هي البالغ،
فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق.
و روى محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي في
[3] مسند
احمد 6: 150، 259، سنن ابن ماجة 1: 215 ح 655، سنن أبي داود 1: 173 ح 641، الجامع
الصحيح 2: 215 ح 377، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 3: 106 ح 1708، المستدرك على
الصحيحين 1: 251.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 5