responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 5

الجزء الثالث

بقية القطب الأول في العبادات

بقية كتاب الصلاة

بقية أبواب مقدمات الصلاة

الباب الرابع: في الستر.

و فيه فصول ثلاثة:

الأول: فيما يجب ستره.

و فيه مسائل:

الاولى [في وجوب ستر العورة في الصلاة]

أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، و عندنا و عند الأكثر انّه شرط في الصحة؛ لقوله تعالى يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [1] قيل: اتفق المفسرون على انّ الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة و الطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد، و الأمر للوجوب.

و يؤيده قوله تعالى يٰا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنٰا عَلَيْكُمْ لِبٰاساً يُوٰارِي سَوْآتِكُمْ [2]. أمر تعالى باللباس المواري للسوأة، و هي: ما يسوء الإنسان انكشافه، و يقبح في الشاهد إظهاره، و ترك القبيح واجب.

قيل: و أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان انكشاف العورة، و لهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليه السلام.

و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يقبل اللّٰه صلاة حائض إلا بخمار» [3] و هي البالغ، فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق.

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي في‌


[1] سورة الأعراف: 31.

[2] سورة الأعراف: 26.

[3] مسند احمد 6: 150، 259، سنن ابن ماجة 1: 215 ح 655، سنن أبي داود 1: 173 ح 641، الجامع الصحيح 2: 215 ح 377، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 3: 106 ح 1708، المستدرك على الصحيحين 1: 251.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست