فتبطل
الصلاة فيه مع العلم بالغصب عند جميع الأصحاب؛ لتحقق النهي المفسد للعبادة، و
لاشتمال العبادة على قبيح فلا تكون مأمورا بها.
و في
المعتبر أسند التحريم الى جميع الأصحاب، و البطلان إلى الأكثر، و اختار البطلان إن
ستر العورة به أو سجد عليه أو قام فوقه؛ لأنّه منهي عن تلك الحركة المخصوصة مع
انّها جزء من الصلاة، و لو لم يكن كذلك لم تبطل كما لو لبس خاتما مغصوبا[3].
قال: لأني
لم أقف على نصّ عن أهل البيت عليهم السلام بإبطال الصلاة[4].
و التزم
الفاضل البطلان بالخاتم المغصوب و غيره مما يستصحب في الصلاة، لتحقق النهي عن ذلك.
و لو لم يستصحب صحت صلاته في آخر الوقت[5].
و هذا كله
بناء على ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، و ان النهي في العبادة مفسد، سواء
كان عن أجزائها أو عن وصف لا تنفك منه. و لا تخلو