responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 48

الذهب، أو المموه به، في المنع من لبسه و الصلاة فيه.

قال أبو الصلاح: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ، و آكده كراهية الأسود، ثم الأحمر المشبع، و المذهب، و الموشّح، و الملحم بالحرير و الذهب [1].

قال: و أفضل الثياب البياض من القطن و الكتان [2].

و خامسها: المغصوب،

فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب عند جميع الأصحاب؛ لتحقق النهي المفسد للعبادة، و لاشتمال العبادة على قبيح فلا تكون مأمورا بها.

و في المعتبر أسند التحريم الى جميع الأصحاب، و البطلان إلى الأكثر، و اختار البطلان إن ستر العورة به أو سجد عليه أو قام فوقه؛ لأنّه منهي عن تلك الحركة المخصوصة مع انّها جزء من الصلاة، و لو لم يكن كذلك لم تبطل كما لو لبس خاتما مغصوبا [3].

قال: لأني لم أقف على نصّ عن أهل البيت عليهم السلام بإبطال الصلاة [4].

و التزم الفاضل البطلان بالخاتم المغصوب و غيره مما يستصحب في الصلاة، لتحقق النهي عن ذلك. و لو لم يستصحب صحت صلاته في آخر الوقت [5].

و هذا كله بناء على ان الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده، و ان النهي في العبادة مفسد، سواء كان عن أجزائها أو عن وصف لا تنفك منه. و لا تخلو‌


[1] الكافي في الفقه: 140.

[2] الكافي في الفقه: 140.

[3] المعتبر 2: 92.

[4] المعتبر 2: 92.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 96، نهاية الإحكام 1: 378.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست