اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 472
أنكروا، و أجبناك الى ما دعوا، الهى العفو العفو»[1].
و روي انه
يقال في العزائم: «لا إله إلا اللّٰه حقا حقا، لا إله إلا اللّٰه
ايمانا و تصديقا، لا إله إلا اللّٰه عبودية و رقا، سجدت لك يا رب تعبّدا و
رقا»[2].
السابعة: يجب قضاء العزيمة
مع الفوات،
و يستحب
قضاء غيرها، ذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف؛ لتعلّق الذمة بالواجب أو المستحب
فتبقى على الشغل[3].
و هل ينوي
القضاء؟ ظاهره ذلك؛ لصدق حدّ القضاء عليها. و في المعتبر: ينوى الأداء؛ لعدم
التوقيت[4]. و فيه منع؛ لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب،
فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها، و لا نعني بالقضاء الا ذلك.
و قد دل على
وجوب القضاء رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الناسي للسجدة حتى
يركع و يسجد، قال: «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم»[5].
الثامنة: تتعدّد السجدة
بتعدّد السبب،
سواء تخلل
السجود أولا؛ لقيام السبب، و أصالة عدم التداخل. و روى محمد بن مسلم عن الباقر
عليه السلام و سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مرات في المقعد
الواحد، قال: «عليه ان يسجد كلما سمعها، و على الذي يعلمه أيضا ان يسجد»[6].