responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 472

أنكروا، و أجبناك الى ما دعوا، الهى العفو العفو» [1].

و روي انه يقال في العزائم: «لا إله إلا اللّٰه حقا حقا، لا إله إلا اللّٰه ايمانا و تصديقا، لا إله إلا اللّٰه عبودية و رقا، سجدت لك يا رب تعبّدا و رقا» [2].

السابعة: يجب قضاء العزيمة مع الفوات،

و يستحب قضاء غيرها، ذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف؛ لتعلّق الذمة بالواجب أو المستحب فتبقى على الشغل [3].

و هل ينوي القضاء؟ ظاهره ذلك؛ لصدق حدّ القضاء عليها. و في المعتبر: ينوى الأداء؛ لعدم التوقيت [4]. و فيه منع؛ لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب، فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها، و لا نعني بالقضاء الا ذلك.

و قد دل على وجوب القضاء رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الناسي للسجدة حتى يركع و يسجد، قال: «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» [5].

الثامنة: تتعدّد السجدة بتعدّد السبب،

سواء تخلل السجود أولا؛ لقيام السبب، و أصالة عدم التداخل. و روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام و سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مرات في المقعد الواحد، قال: «عليه ان يسجد كلما سمعها، و على الذي يعلمه أيضا ان يسجد» [6].


[1] الفقيه 1: 201.

[2] الفقيه 1: 201.

[3] المبسوط 2: 114، الخلاف 1: 432 المسألة 181.

[4] المعتبر 2: 274.

[5] التهذيب 2: 292 ح 1176، السرائر: 474.

[6] التهذيب 2: 293 ح 1179.


 

 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست