responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 471

الخامسة: الأظهر انّ الطهارة غير شرط في هذا السجود؛

للأصل، و لرواية أبي بصير السالفة [1]، و روى أيضا عن الصادق عليه السلام: «الحائض تسجد» [2].

و في النهاية منع من سجود الحائض [3] لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عنه عليه السلام في الحائض: «تقرأ و لا تسجد» [4]. و ابن الجنيد ظاهره اعتبار الطهارة.

اما ستر العورة و استقبال القبلة فغير شرط، و كذا لا يشترط خلو البدن و الثوب عن النجاسة؛ لإطلاق الأمر بها فالتقييد خلاف الأصل.

و في اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر، من انّه السجود المعهود، و من صدقه بوضع الجبهة، و كذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة، من التعليل هناك «بان الناس عبيد ما يأكلون و يلبسون» [5] و هو يشعر بالتعميم.

السادسة: لا يجب فيها ذكر، و لا تكبير فيها إلّا في الرفع؛

لرواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: «لا يكبّر حين [6] يسجد و لكن يكبّر حين يرفع» [7].

و يستحب ان يأتي فيها بالذكر ففي رواية عمار: كذكر سجود الصلاة [8].

و روي: انه يقول في سجدة اقرأ: «الهي آمنا بما كفروا، و عرفنا منك ما‌


[1] تقدمت في ص 467 الهامش 3.

[2] التهذيب 2: 291 ح 1168، الاستبصار 1: 320 ح 1192.

[3] النهاية: 25.

[4] التهذيب 2: 292 ح 1172. و في الاستبصار 1: 320 ح 1193: «لا تقرأ».

[5] الفقيه 1: 177 ح 840.

[6] في م و نسخة من المصدر: «حتى».

[7] المعتبر 2: 274 عن جامع البزنطي.

[8] السرائر: 484.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست