اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 471
الخامسة:
الأظهر انّ الطهارة غير شرط في هذا السجود؛
للأصل، و
لرواية أبي بصير السالفة[1]، و روى أيضا عن الصادق عليه السلام: «الحائض
تسجد»[2].
و في
النهاية منع من سجود الحائض[3] لرواية عبد الرحمن
بن أبي عبد اللّٰه عنه عليه السلام في الحائض: «تقرأ و لا تسجد»[4]. و ابن
الجنيد ظاهره اعتبار الطهارة.
اما ستر
العورة و استقبال القبلة فغير شرط، و كذا لا يشترط خلو البدن و الثوب عن النجاسة؛
لإطلاق الأمر بها فالتقييد خلاف الأصل.
و في اشتراط
السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر، من انّه السجود المعهود، و من
صدقه بوضع الجبهة، و كذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة، من التعليل
هناك «بان الناس عبيد ما يأكلون و يلبسون»[5] و هو يشعر
بالتعميم.
السادسة: لا يجب فيها ذكر،
و لا تكبير فيها إلّا في الرفع؛
لرواية محمد
ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: «لا يكبّر حين[6] يسجد و لكن
يكبّر حين يرفع»[7].
و يستحب ان
يأتي فيها بالذكر ففي رواية عمار: كذكر سجود الصلاة[8].
و روي: انه
يقول في سجدة اقرأ: «الهي آمنا بما كفروا، و عرفنا منك ما