اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 443
الفصل الثاني:
فيما يتعقبها من الأذكار، و هو المسمى بالتعقيب.
قال
الجوهري: التعقيب في الصلاة: الجلوس بعد ان يقضيها لدعاء أو مسألة[1] و هو غير
داخل تحت الضبط.
و لنذكر فيه
مطالب خمس:
الأول: في فضله.
ورد في
تفسير قوله تعالى فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ[2]: إذا فرغت
من الصلاة المكتوبة فانصب الى ربك في الدعاء، و ارغب إليه في المسألة يعطك، روي عن
الباقر و الصادق عليهما السلام[3] و عن مجاهد و قتادة
و غيرهما[4].
و روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من عقّب في صلاة فهو في صلاة»[5].
و روى الشيخ
في التهذيب بإسناده الى عبد اللّٰه بن محمد، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام، قال: «ما عالج الناس شيئا أشدّ من التعقيب»[6].
و في مرسل
منصور بن يونس عنه عليه السلام: «من صلّى صلاة فريضة و عقّب إلى أخرى، فهو ضيف
اللّٰه، و حقّ على اللّٰه ان يكرم ضيفه»[7].