responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 443

الفصل الثاني: فيما يتعقبها من الأذكار، و هو المسمى بالتعقيب.

قال الجوهري: التعقيب في الصلاة: الجلوس بعد ان يقضيها لدعاء أو مسألة [1] و هو غير داخل تحت الضبط.

و لنذكر فيه مطالب خمس:

الأول: في فضله.

ورد في تفسير قوله تعالى فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ [2]: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب الى ربك في الدعاء، و ارغب إليه في المسألة يعطك، روي عن الباقر و الصادق عليهما السلام [3] و عن مجاهد و قتادة و غيرهما [4].

و روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من عقّب في صلاة فهو في صلاة» [5].

و روى الشيخ في التهذيب بإسناده الى عبد اللّٰه بن محمد، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «ما عالج الناس شيئا أشدّ من التعقيب» [6].

و في مرسل منصور بن يونس عنه عليه السلام: «من صلّى صلاة فريضة و عقّب إلى أخرى، فهو ضيف اللّٰه، و حقّ على اللّٰه ان يكرم ضيفه» [7].


[1] الصحاح 1: 186، مادة: عقب.

[2] سورة أ لم نشرح: 7.

[3] قرب الاسناد: 5، دعائم الإسلام 1: 166، مجمع البيان 10: 509.

[4] مجمع البيان 10: 509، الوسيط 4: 520.

[5] المعجم الكبير 10: 273 ح 532 ح 10532، الفائق 3: 12.

[6] التهذيب 2: 104 ح 393.

[7] المحاسن: 51، الكافي 3: 341 ح 3، التهذيب 2: 103 ح 388.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست