اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 413
العربية أو غيرها من اللغات، لم يجز. نعم، تجزئ الترجمة لو ضاق الوقت
عن التعلم. و الأقرب وجوب التحميد عند تعذّر الترجمة، للروايتين السابقتين[1].
اما لو أضاف
(الآل) أو (الرسول) من غير لفظ (عبده) الى المضمر، أو أسقط (واو) العطف في الثاني،
فظاهر الأخبار المنع، و يمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب[2] فإنها تدل
بفحواها على ذلك، و الأولى المنع.
و عبارة
الصلاة في الأشهر: (اللّٰهم صلّ على محمّد و آل محمّد). و سبق في رواية
سماعة «صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم»[3] فيمكن
اختصاصه بحال الضرورة كما تضمنت الرواية، و يمكن اجزاؤه، لحصول مسمّى الصلاة.
و لا تحيات
في التشهد الأول بإجماع الأصحاب، غير انّ أبا الصلاح قال فيه: (بسم اللّٰه و
باللّه، و الحمد للّٰه، و الأسماء الحسنى كلها للّٰه، للّٰه ما
طاب و زكا و نما و خلص، و ما خبث فلغير اللّٰه)[4] و تبعه ابن
زهرة[5].
و لو أتى
بالتحيات في الأول معتقدا لشرعيتها مستحبا أثم، و احتمل البطلان. و لو لم يعتقد
استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد، و في البطلان وجهان عندي. و لم أقف للأصحاب على
هذا الفرع.
الخامسة [جواز الدعاء فيه
الدين و الدنيا]
يجوز الدعاء
في التشهد للدين و الدنيا، لعموم الأمر بالدعاء لقوله تعالى وَ
قٰالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[6] و لما روي
عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال لابن مسعود: «ثم ليتخيّر من الدعاء
ما أعجبه»[7]،