responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 413

العربية أو غيرها من اللغات، لم يجز. نعم، تجزئ الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم. و الأقرب وجوب التحميد عند تعذّر الترجمة، للروايتين السابقتين [1].

اما لو أضاف (الآل) أو (الرسول) من غير لفظ (عبده) الى المضمر، أو أسقط (واو) العطف في الثاني، فظاهر الأخبار المنع، و يمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب [2] فإنها تدل بفحواها على ذلك، و الأولى المنع.

و عبارة الصلاة في الأشهر: (اللّٰهم صلّ على محمّد و آل محمّد). و سبق في رواية سماعة «صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم» [3] فيمكن اختصاصه بحال الضرورة كما تضمنت الرواية، و يمكن اجزاؤه، لحصول مسمّى الصلاة.

و لا تحيات في التشهد الأول بإجماع الأصحاب، غير انّ أبا الصلاح قال فيه: (بسم اللّٰه و باللّه، و الحمد للّٰه، و الأسماء الحسنى كلها للّٰه، للّٰه ما طاب و زكا و نما و خلص، و ما خبث فلغير اللّٰه) [4] و تبعه ابن زهرة [5].

و لو أتى بالتحيات في الأول معتقدا لشرعيتها مستحبا أثم، و احتمل البطلان. و لو لم يعتقد استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد، و في البطلان وجهان عندي. و لم أقف للأصحاب على هذا الفرع.

الخامسة [جواز الدعاء فيه الدين و الدنيا]

يجوز الدعاء في التشهد للدين و الدنيا، لعموم الأمر بالدعاء لقوله تعالى وَ قٰالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [6] و لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال لابن مسعود: «ثم ليتخيّر من الدعاء ما أعجبه» [7]،


[1] تقدمتا في ص 410 الهامش 3 و 4.

[2] تقدمت في ص 410 الهامش 3.

[3] تقدمت في ص 408 الهامش 1.

[4] الكافي في الفقه: 123.

[5] الغنية: 497.

[6] سورة غافر: 60.

[7] صحيح البخاري 1: 212، سنن أبي داود 1: 254 ح 968، سنن النسائي 3: 51، السنن الكبرى 2: 153.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست