اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 412
الصلاة على النبي و آله، ثم قال: و ادنى ما يجزئ في التشهد ان يقول
الشهادتين، أو يقول: بسم اللّٰه و باللّه، ثم يسلم[1].
و والده في
الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي و آله في التشهد الأول.
و القولان
شاذان لا يعدان، و يعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب.
و اما
الصلاة على النبي و آله فعلمت من دليل آخر، فلا ذكرها هنا، فعن زرارة عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما الصلاة على النبي و
آله من تمام الصلاة، و من صام و لم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، و من صلّى
و لم يصلّ على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له»[2].
على انّ ابن
الجنيد قال: تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد و آله في أحد
التشهدين، مع انه روي عن كعب بن عجرة انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان
يقول ذلك[3]، و عن ابن مسعود عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:
«إذا تشهد أحدكم في صلاته، فليقل: اللّٰهم صلّ على محمد و آل محمد»[4].
فروع:
ظاهر
الأصحاب و خلاصة الاخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا. فعلى هذا لا يضر ترك (وحده لا
شريك له)، و لا لفظ (عبده) و في رواية أبي بصير «و ان محمدا»[5] بغير لفظ
اشهد. نعم، لو بدّل الألفاظ المخصوصة، بمرادفها من