responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 412

الصلاة على النبي و آله، ثم قال: و ادنى ما يجزئ في التشهد ان يقول الشهادتين، أو يقول: بسم اللّٰه و باللّه، ثم يسلم [1].

و والده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي و آله في التشهد الأول.

و القولان شاذان لا يعدان، و يعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب.

و اما الصلاة على النبي و آله فعلمت من دليل آخر، فلا ذكرها هنا، فعن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما الصلاة على النبي و آله من تمام الصلاة، و من صام و لم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، و من صلّى و لم يصلّ على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له» [2].

على انّ ابن الجنيد قال: تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد و آله في أحد التشهدين، مع انه روي عن كعب بن عجرة انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يقول ذلك [3]، و عن ابن مسعود عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا تشهد أحدكم في صلاته، فليقل: اللّٰهم صلّ على محمد و آل محمد» [4].

فروع:

ظاهر الأصحاب و خلاصة الاخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا. فعلى هذا لا يضر ترك (وحده لا شريك له)، و لا لفظ (عبده) و في رواية أبي بصير «و ان محمدا» [5] بغير لفظ اشهد. نعم، لو بدّل الألفاظ المخصوصة، بمرادفها من‌


[1] المقنع: 29.

[2] الفقيه 2: 119 ح 515، التهذيب 2: 159 ح 625، 4: 108 ح 314، الاستبصار 1: 343 ح 1292.

[3] تقدمت رواية كعب في ص 407 الهامش 2.

[4] المستدرك على الصحيحين 1: 269، السنن الكبرى 2: 379.

[5] تقدمت في ص 410 الهامش 1، و قد تقدم أيضا ان في المصدر: «و اشهد ان».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست