responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 399

الأيمن على رجله اليسرى، و باطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر، و يلزق حرف إبهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض و باقي أصابعها عاليا عليها، (و لا يستقبل) [1] بركبتيه جميعا القبلة. و يقرب منه قول المرتضى [2].

و منها: جلسة الاستراحة،

لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام:

«إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم، فاستو جالسا ثم قم» [3].

و روى الأصبغ: ان عليا عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم. فقيل له: كان أبو بكر و عمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور إقدامهما كما تنهض الإبل. فقال: «انما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، انّ هذا من توقير الصلاة» [4].

و صفة الجلوس فيها كالجلوس بين السجدتين.

و أوجبها المرتضى رحمه اللّٰه، لما روي من انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يفعلها [5] و لصورة الأمر في رواية أبي بصير.

و يدفعه انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يواظب على المستحب و يعارض بما رواه أبو هريرة: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان ينهض على صدور قدميه [6] و بما رواه زرارة: انّه رأى الباقر و الصادق عليهما السلام إذا رفعا‌


[1] اختلف النقل عن ابن الجنيد في ذلك، ففي الحدائق الناضرة 8: 305 أثبتها كما في المتن، و في مفتاح الكرامة 2: 450، و جواهر الكلام 10: 180 نقلا العبارة عن الذكرى بلفظ (يستقبل)، و كذا في المعتبر 2: 215 عند ما حكى قول المرتضى.

[2] المعتبر 1: 215.

[3] التهذيب 2: 82 ح 303، الاستبصار 1: 328 ح 1229.

[4] التهذيب 2: 314 ح 1277.

[5] الانتصار: 46.

و روى فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أبو داود في سننه 1: 223 ح 843، سنن النسائي 2:

234، السنن الكبرى 2: 123.

[6] الجامع الصحيح 2: 80 ح 288، السنن الكبرى 2: 124.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست