اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 399
الأيمن على رجله اليسرى، و باطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر، و
يلزق حرف إبهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض و باقي أصابعها عاليا
عليها، (و لا يستقبل)[1]
بركبتيه جميعا القبلة. و يقرب منه قول المرتضى[2].
و منها: جلسة الاستراحة،
لرواية أبي
بصير عن الصادق عليه السلام:
«إذا رفعت
رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم، فاستو جالسا ثم قم»[3].
و روى
الأصبغ: ان عليا عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم.
فقيل له: كان أبو بكر و عمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور إقدامهما كما تنهض
الإبل. فقال: «انما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، انّ هذا من توقير الصلاة»[4].
و صفة
الجلوس فيها كالجلوس بين السجدتين.
و أوجبها
المرتضى رحمه اللّٰه، لما روي من انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
كان يفعلها[5] و لصورة الأمر في رواية أبي بصير.
و يدفعه انّ
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يواظب على المستحب و يعارض بما رواه أبو
هريرة: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان ينهض على صدور قدميه[6] و بما رواه
زرارة: انّه رأى الباقر و الصادق عليهما السلام إذا رفعا
[1]
اختلف النقل عن ابن الجنيد في ذلك، ففي الحدائق الناضرة 8: 305 أثبتها كما في
المتن، و في مفتاح الكرامة 2: 450، و جواهر الكلام 10: 180 نقلا العبارة عن الذكرى
بلفظ (يستقبل)، و كذا في المعتبر 2: 215 عند ما حكى قول المرتضى.