responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 397

مر في خبر حماد [1]، و لقول الباقر عليه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: السجود على سبعة أعظم .. و يرغم بالأنف إرغاما، و الفرض السبعة، و الإرغام سنّة من النبي صلّى اللّٰه عليه و آله» [2].

و اما ما روي في التهذيب عن علي عليه السلام: «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» [3] محمول على نفي الاجزاء الكامل، و كذا ما رواه العامة من قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة» [4] لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «أمرت أن اسجد على سبعة أعظم» [5].

و تجزئ إصابة الأرض بما حصل من الأنف.

و اعتبر المرتضى- رحمه اللّٰه- اصابة الطرف الذي يلي الحاجبين [6].

و قال ابن الجنيد: يماس الأرض بطرف الأنف و حدبته إذا أمكن ذلك للرجل و المرأة.

و قال الصدوق- في المقنع و الفقيه-: الإرغام بالأنف سنة، و من لم يرغم بأنفه فلا صلاة له [7].

و منها: الدعاء بين السجدتين

بما مرّ في خبر حماد [8]. و روي عن النبي‌


[1] تقدم في ص 281 الهامش 1.

[2] الخصال: 349، التهذيب 2: 299 ح 1204، الاستبصار 1: 327 ح 1224.

[3] التهذيب 2: 298 ح 1202، الاستبصار 1: 327 ح 1223.

[4] المغني 1: 592.

و في المصنف لعبد الرزاق 2: 182 ح 2982، المصنف لابن أبي شيبة 1: 262، سنن الدار قطني 1: 348، السنن الكبرى 2: 104، «الجبين» بدل «الجبهة».

[5] تقدم في ص 388 الهامش 1.

[6] جمل العلم و العمل 3: 32.

[7] الفقيه 1: 205، الهداية: 32، و لم نلاحظه في المقنع.

[8] تقدم في ص 281 الهامش 1.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست