اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 397
مر في خبر حماد[1]، و لقول الباقر عليه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله: السجود على سبعة أعظم .. و يرغم بالأنف إرغاما، و الفرض
السبعة، و الإرغام سنّة من النبي صلّى اللّٰه عليه و آله»[2].
و اما ما
روي في التهذيب عن علي عليه السلام: «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين»[3] محمول على
نفي الاجزاء الكامل، و كذا ما رواه العامة من قول النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله: «لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة»[4] لقوله صلّى
اللّٰه عليه و آله: «أمرت أن اسجد على سبعة أعظم»[5].
و تجزئ
إصابة الأرض بما حصل من الأنف.
و اعتبر
المرتضى- رحمه اللّٰه- اصابة الطرف الذي يلي الحاجبين[6].
و قال ابن
الجنيد: يماس الأرض بطرف الأنف و حدبته إذا أمكن ذلك للرجل و المرأة.
و قال
الصدوق- في المقنع و الفقيه-: الإرغام بالأنف سنة، و من لم يرغم بأنفه فلا صلاة له[7].