responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 391

و ذهب الشيخ إلى ركنية الطمأنينة بين السجدتين [1]، و لعلّه في هذه المواضع يريد بالركن مطلق الواجب، لانه حصر الأركان بالمعنى المصطلح عليه في الخمسة المشهورة [2].

الرابعة [وجوب الهوي إلى السجود]

يجب الهوي للسجود. فلو هوى لأخذ شي‌ء، أو قتل حية أو عقرب، لم يجز الّا ان يعود الى القيام و الهوى. و لو صار بصورة الساجد و الحالة هذه، احتمل البطلان، لزيادة صورة السجود.

و لو قصد السجود، فسقط بغير اختياره، فالأقرب الإجزاء عملا بالقصد السابق، و لا يجب تجديد النية لكل فعل.

و لو سقط على جنبه، استدرك السجود، و الأقرب أنه يقعد ثم يسجد.

و لو أمكن صيرورته ساجدا بانقلابه من غير قعود، فالأقرب اجزاؤه، لصدق مسمى السجود مع إرادته السابقة.

و لو سجد، فعرض له ألم ألقاه على جنبه، فالأقرب الاجزاء إن حصلت الطمأنينة، و الا وجب التدارك إن قصر الزمان، و ان طال بحيث يخرج عن اسم المصلي بطلت صلاته.

الخامسة [وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها]

يجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء ثقلها عليها، فلو تحامل عنها لم يجز، لعدم حصول تمام المراد من الخشوع، و لأن الطمأنينة لا تحصل بهذا القدر، و لرواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام: «تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض» [3] يعني تسبيحة.

و روى علي بن جعفر عن أخيه في الرجل يسجد على الحصى و لا يمكّن جبهته من الأرض، قال: «يحرّك جبهته حتى يتمكّن، فينحّي الحصى عن‌


[1] الخلاف 1: 360 المسألة: 117.

[2] المبسوط 1: 100.

[3] التهذيب 2: 76 ح 284، الاستبصار 1: 323 ح 1206.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست