اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 391
و ذهب الشيخ إلى ركنية الطمأنينة بين السجدتين[1]، و لعلّه في هذه المواضع يريد بالركن مطلق الواجب، لانه
حصر الأركان بالمعنى المصطلح عليه في الخمسة المشهورة[2].
الرابعة [وجوب الهوي إلى
السجود]
يجب الهوي
للسجود. فلو هوى لأخذ شيء، أو قتل حية أو عقرب، لم يجز الّا ان يعود الى القيام و
الهوى. و لو صار بصورة الساجد و الحالة هذه، احتمل البطلان، لزيادة صورة السجود.
و لو قصد
السجود، فسقط بغير اختياره، فالأقرب الإجزاء عملا بالقصد السابق، و لا يجب تجديد
النية لكل فعل.
و لو سقط
على جنبه، استدرك السجود، و الأقرب أنه يقعد ثم يسجد.
و لو أمكن
صيرورته ساجدا بانقلابه من غير قعود، فالأقرب اجزاؤه، لصدق مسمى السجود مع إرادته
السابقة.
و لو سجد،
فعرض له ألم ألقاه على جنبه، فالأقرب الاجزاء إن حصلت الطمأنينة، و الا وجب
التدارك إن قصر الزمان، و ان طال بحيث يخرج عن اسم المصلي بطلت صلاته.
الخامسة [وجوب الاعتماد على
مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها]
يجب
الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء ثقلها عليها، فلو تحامل عنها لم يجز، لعدم حصول
تمام المراد من الخشوع، و لأن الطمأنينة لا تحصل بهذا القدر، و لرواية علي بن
يقطين عن الكاظم عليه السلام: «تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض»[3] يعني
تسبيحة.
و روى علي
بن جعفر عن أخيه في الرجل يسجد على الحصى و لا يمكّن جبهته من الأرض، قال: «يحرّك
جبهته حتى يتمكّن، فينحّي الحصى عن