اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 371
السابعة
[استحباب زيادة الانحناء في الركوع]
يستحب في
الركوع زيادة الانحناء، بحيث يستوي الظهر و الرأس و العنق، و هو يحصل بالمبالغة في
ذلك، و بردّ الركبتين الى خلفه و مدّ العنق، و قد سبق في خبر حماد ذلك[1].
و روي انّ
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يستوي في الركوع، بحيث لو صبّ الماء على
ظهره لاستمسك[2] و مثله رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: «انّ
عليا عليه السلام كان يعتدل في الركوع مستويا، حتى يقال لو صبّ الماء على ظهره
لاستمسك»[3].
و يكره فيه خمسة أشياء:
أ: التبازخ،
و هو: تسريج
الظهر و إخراج الصدر، و هو بالزاء و الخاء المعجمتين.
ب: التدبيخ
- بالخاء و
الحاء- و هو: أن يقبب الظهر و يطأطئ الرأس، روي ذلك في نهي النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله[4]. و روي أيضا بالذال المعجمة[5]، و الدال
المهملة أعرف. و النهي للكراهة هنا.
و عن علي
عليه السلام بطريق إسحاق المذكور: «ان عليا كان يكره ان يحدر رأسه و منكبيه في
الركوع و لكن يعتدل».
ج: الانخناس
الذي يكون
معه تمام الانحناء للواجب، و هو: تقويس الركبتين و التراجع الى الوراء، و لو لم
يحصل معه تمام الانحناء أبطل كما سبق.