responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 367

و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود» [1].

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «و أقم صلبك، و مدّ عنقك» [2].

و يجب كونها بقدر الذكر الواجب، لتوقف الواجب عليها.

و لا يجزئ عن الطمأنينة مجاوزة الانحناء القدر الواجب، ثم العود الى الرفع مع اتصال الحركات، لعدم صدقها حينئذ. نعم، لو تعذّرت أجزأ زيادة الهويّ. و يبتدئ بالذكر عند الانتهاء الى حدّ الراكع، و ينتهي بانتهاء الهويّ.

و هل يجب هذا الهويّ لتحصيل الذكر في حدّ الراكع؟ الأقرب لا، للأصل، فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه.

و عدّ الشيخ في الخلاف الطمأنينة ركنا [3]. و يضعف بقضية الأصل، و بصدق مسمى الركوع بالانحناء الذي هو ركن، و بأن الطمأنينة وجبت للذكر الذي هو غير ركن. و كأنّ الشيخ يقصر الركن فيها على استقرار الأعضاء و سكونها، و الحديث دالّ عليه، و لان مسمّى الركوع لا يتحقق يقينا الّا به. اما الزيادة التي توازي الذكر الواجب فلا إشكال في عدم ركنيتها.

الخامسة [وجوب الذكر في الركوع]

يجب الذكر فيه إجماعا منا، و المعظم على تعيّن التسبيح [4].

الا الحليين الأربعة: ابن إدريس [5] و سبطه يحيى [6] و الفاضلين [7]- رحمهم اللّٰه‌


[1] مسند احمد 4: 122، سنن ابن ماجة 1: 282 ح 870، سنن أبي داود 1: 226 ح 855، الجامع الصحيح 2: 51 ح 265، سنن النسائي 2: 183، السنن الكبرى 2: 88.

[2] الكافي 3: 334 ح 1، التهذيب 2: 83.

[3] الخلاف 1: 348 المسألة: 98.

[4] راجع: الخلاف 1: 348 المسألة: 99، الكافي في الفقه: 118.

[5] السرائر: 46، 50.

[6] الجامع للشرائع: 83.

[7] المعتبر 2: 196، مختلف الشيعة: 95، تذكرة الفقهاء 1: 119.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست