اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 366
و انما لكل امرئ ما نوى»[1] فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع، و لا يكون ذلك زيادة ركوع.
و لو تعذر
الانحناء للركوع، أتى بالمقدور. و لو أمكنه إيصال إحدى اليدين دون الأخرى، لعارض
في أحد الشقين، وجب. و لو أمكنه الانحناء الى أحد الجانبين، فظاهر المبسوط الوجوب[2]. و لو
افتقر الى ما يعتمد عليه في انحنائه وجب. و لو تعذّر ذلك كله، أجزأه الإيماء برأسه
و وجب عليه فعله، لانه بعض الواجب المقدور، و قد رواه إبراهيم الكرخي عن الصادق
عليه السلام[3].
فرع:
لو لم يضع
يديه على ركبتيه، و شك بعد انتصابه هل أكمل الانحناء، احتمل العود، لعموم رواية
أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل شك و هو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع،
قال: «يركع»[4]، و كذا رواية عمران الحلبي[5]. و يحتمل
عدمه، لان الظاهر منه إكمال الركوع، و لأنه في المعنى شك بعد الانتقال. و الوجهان
ذكرهما الفاضل[6].
الرابعة [وجوب الطمأنينة في
الركوع]
تجب
الطمأنينة في الركوع، بمعنى: استقرار الأعضاء و سكونها حتى يرجع كل عضو إلى
مستقره، لما سبق في حديث الأعرابي[7].
[1]
التهذيب 4: 186 ح 519، مسند احمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3:
1515 ح
1907، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7:
341.