responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 366

و انما لكل امرئ ما نوى» [1] فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع، و لا يكون ذلك زيادة ركوع.

و لو تعذر الانحناء للركوع، أتى بالمقدور. و لو أمكنه إيصال إحدى اليدين دون الأخرى، لعارض في أحد الشقين، وجب. و لو أمكنه الانحناء الى أحد الجانبين، فظاهر المبسوط الوجوب [2]. و لو افتقر الى ما يعتمد عليه في انحنائه وجب. و لو تعذّر ذلك كله، أجزأه الإيماء برأسه و وجب عليه فعله، لانه بعض الواجب المقدور، و قد رواه إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام [3].

فرع:

لو لم يضع يديه على ركبتيه، و شك بعد انتصابه هل أكمل الانحناء، احتمل العود، لعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل شك و هو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع، قال: «يركع» [4]، و كذا رواية عمران الحلبي [5]. و يحتمل عدمه، لان الظاهر منه إكمال الركوع، و لأنه في المعنى شك بعد الانتقال. و الوجهان ذكرهما الفاضل [6].

الرابعة [وجوب الطمأنينة في الركوع]

تجب الطمأنينة في الركوع، بمعنى: استقرار الأعضاء و سكونها حتى يرجع كل عضو إلى مستقره، لما سبق في حديث الأعرابي [7].


[1] التهذيب 4: 186 ح 519، مسند احمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3:

1515 ح 1907، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7: 341.

[2] المبسوط 1: 109.

[3] الفقيه 1: 238 ح 1052، التهذيب 3: 307 ح 951.

[4] الكافي 3: 348 ح 1، التهذيب 2: 150 ح 590، الاستبصار 1: 357 ح 1352.

[5] التهذيب 2: 150 ح 589، الاستبصار 1: 357 ح 1351.

[6] تذكرة الفقهاء 1: 119.

[7] تقدم في ص 363 الهامش 3.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست