responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 346

قال ابن زهرة- رحمه اللّٰه-: يحرم بالإجماع و الاحتياط، و بأنها عمل كثير خارج عن الصلاة، و بأنها انما تكون على دعاء تقدمها و القارئ لا يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة فلا معنى لها حينئذ، و إذا انتفى جوازها عند عدم القصد انتفى عند قصد القراءة و الدعاء، لأن أحدا لم يفرق بينهما [1].

و الشيخ في التبيان يمنع من قصد القراءة و الدعاء، للزوم استعمال المشترك في معنييه، و هو غير جائز [2].

و في المعتبر صدّر كلامه بالمنع منها، محتجا بحديث الآدميين، و بقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما هي التسبيح، و التكبير، و قراءة القرآن» و «انما» للحصر و ليس التأمين أحدها، لأن معناها: اللّٰهمّ استجب، و لو نطق بذلك أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه.

و لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله علم الصلاة جماعة و لم يذكر التأمين، و بان أبا حميد الساعدي لما وصف صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لم يذكره، و كذا أبو قتادة.

و لانه لو كان النطق بها تأمينا لم تجز الا لمن قصد الدعاء، لكن ذلك ليس شرطا بالإجماع، اما عندنا فللمنع مطلقا، و اما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا.

و لأنّ التأمين يستدعي سبق دعاء، و لا يتحقق الدعاء الّا مع قصده، فعلى تقدير عدم القصد يخرج التأمين عن حقيقته فيكون لغوا [3].


[1] الغنية: 496.

[2] التبيان: 1: 46.

[3] المعتبر 2: 185.

و حديث الآدميين و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله تقدم في ص 345 الهامش 1.

و رواية أبي حميد في: سنن ابن ماجة 1: 280 ح 862، سنن أبي داود 1: 194 ح 730، السنن الكبرى 2: 24.

و رواية أبي قتادة في: سنن ابن ماجة 1: 279 ح 859، السنن الكبرى 2: 25.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست