اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 345
النظر الثالث:
في اللواحق:
و فيه
مسائل:
الأولى [حرمة قول آمين عقيب
الحمد]
المشهور بين
الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد، حتى انه تبطل بعمده الصلاة لغير تقية.
و ادعى
بعضهم الإجماع عليه، فقال الشيخ- رحمه اللّٰه- في الخلاف:
قول آمين
يقطع الصلاة، سواء كان ذلك سرا أو جهرا، آخر الحمد أو قبلها، للإمام و المأموم، و
على كل حال. و احتج بإجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في انّ ذلك يبطل الصلاة، و
بقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من
كلام الآدميين» و قول آمين من كلام الآدميين، و برواية الحلبي عن الصادق عليه
السلام انه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: «لا»[1].
و قال ابن
بابويه: و لا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب آمين، لان ذلك كان يقوله النصارى[2].
و قال
المفيد و المرتضى- رحمهما اللّٰه-: يحرم قول آمين آخر الحمد، و يقولان: تبطل
الصلاة به[3] و تبعهما جمهور الأصحاب[4].
و قول
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: مسند الطيالسي: 150 ح 1105، المصنف لابن
أبي شيبة 2: 432، مسند احمد 5: 447، سنن الدارمي 1: 353، صحيح مسلم 1: 381 ح 537،
سنن أبي داود 1: 244 ح 930، سنن النسائي 3: 14، السنن الكبرى 2: 249.
و رواية
الحلبي في التهذيب 2: 74 ح 276، الاستبصار 1: 318 ح 1186.