responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 345

النظر الثالث: في اللواحق:

و فيه مسائل:

الأولى [حرمة قول آمين عقيب الحمد]

المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد، حتى انه تبطل بعمده الصلاة لغير تقية.

و ادعى بعضهم الإجماع عليه، فقال الشيخ- رحمه اللّٰه- في الخلاف:

قول آمين يقطع الصلاة، سواء كان ذلك سرا أو جهرا، آخر الحمد أو قبلها، للإمام و المأموم، و على كل حال. و احتج بإجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في انّ ذلك يبطل الصلاة، و بقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الآدميين» و قول آمين من كلام الآدميين، و برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: «لا» [1].

و قال ابن بابويه: و لا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب آمين، لان ذلك كان يقوله النصارى [2].

و قال المفيد و المرتضى- رحمهما اللّٰه-: يحرم قول آمين آخر الحمد، و يقولان: تبطل الصلاة به [3] و تبعهما جمهور الأصحاب [4].


[1] الخلاف 1: 334 المسألة: 84.

و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: مسند الطيالسي: 150 ح 1105، المصنف لابن أبي شيبة 2: 432، مسند احمد 5: 447، سنن الدارمي 1: 353، صحيح مسلم 1: 381 ح 537، سنن أبي داود 1: 244 ح 930، سنن النسائي 3: 14، السنن الكبرى 2: 249.

و رواية الحلبي في التهذيب 2: 74 ح 276، الاستبصار 1: 318 ح 1186.

[2] الفقيه 1: 255.

[3] المقنعة: 16، الانتصار: 42.

[4] راجع: الوسيلة: 97، المعتبر 2: 185.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست