اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 325
أقرب. و ان منعناه أومأ بالسجود ثم يقضيها.
و يحتمل
وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة، و هو قريب أيضا، مع قوة العدول مطلقا ما دام
قائما.
و ابن إدريس
قال: ان قرأها ناسيا مضى في صلاته، ثم قضى السجود بعدها[1] و أطلق.
الرابعة عشرة: لا يجوز ان
يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته،
لاستلزامه
تأخير الصلاة عن وقتها عمدا و هو حرام. و قد روى في التهذيب عن عامر بن عبد
اللّٰه عن الصادق عليه السلام، قال: «من قرأ شيئا من ال حم في صلاة
الفجر فاته الوقت»[2].
و لو ظن
التضيّق بعد شروعه فيها، وجب العدول إلى أقصر منها- و ان تجاوز نصف الأولى- إذا
ضاق الوقت عن تمامها.
الخامسة عشرة:
اختلفت
الروايات في القران بين سورتين في الفريضة مع الفاتحة. فروى منصور بن حازم عن
الصادق عليه السلام: «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا أكثر»[3].
و روى محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: «لا لكل
سورة ركعة»[4].
و روى عمر
بن يزيد عن الصادق عليه السلام، قلت له: أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: «نعم». قلت: أ
ليس يقال: أعط كل سورة حقها من الركوع