responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 325

أقرب. و ان منعناه أومأ بالسجود ثم يقضيها.

و يحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة، و هو قريب أيضا، مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما.

و ابن إدريس قال: ان قرأها ناسيا مضى في صلاته، ثم قضى السجود بعدها [1] و أطلق.

الرابعة عشرة: لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته،

لاستلزامه تأخير الصلاة عن وقتها عمدا و هو حرام. و قد روى في التهذيب عن عامر بن عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام، قال: «من قرأ شيئا من ال‌ حم في صلاة الفجر فاته الوقت» [2].

و لو ظن التضيّق بعد شروعه فيها، وجب العدول إلى أقصر منها- و ان تجاوز نصف الأولى- إذا ضاق الوقت عن تمامها.

الخامسة عشرة:

اختلفت الروايات في القران بين سورتين في الفريضة مع الفاتحة. فروى منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا أكثر» [3].

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: «لا لكل سورة ركعة» [4].

و روى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام، قلت له: أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: «نعم». قلت: أ ليس يقال: أعط كل سورة حقها من الركوع‌


[1] السرائر: 45.

[2] التهذيب 2: 295 ح 1189.

[3] الكافي 3: 314 ح 12، التهذيب 2: 69 ح 253، الاستبصار 1: 314 ح 1167، و في الجميع: «بأكثر».

و قد تقدم في ص 300 الهامش 5.

[4] التهذيب 2: 70 ح 254، الاستبصار 1: 314 ح 1168.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست