responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 324

و هناك أخبار مطلقة في إباحة قراءة العزائم في الصلاة، و هي محمولة على النافلة- كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [1] و رواية عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام [2] و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [3]- للجمع بين الروايات، و زيادة السجود في النافلة مغتفر.

و قد دلت رواية الحلبي على ان السجود إذا كان في آخرها، سجد و قام فقرأ الحمد ثم ركع [4].

و روى وهب بن وهب، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: «إذا كان السجود آخرها أجزأ الركوع بها» [5]. و حمله الشيخ على من يصلي مع قوم لا يمكنه ان يسجد و يقوم و يقرأ الحمد، مستشهدا بمقطوعة سماعة: «إذا قام منفردا فليقرأ الفاتحة ثم يركع، و ان كان مع إمام لا يسجد أومأ بها و ركع» [6].

و في المبسوط: يقرأ إذا قام من السجود الحمد و سورة أخرى أو آية [7].

فرع:

لو قرأ العزيمة سهوا في الفريضة، ففي وجوب الرجوع عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان، يلتفتان على انّ الدوام كالابتداء أو لا؟ و الأقرب: الأول.

و ان تجاوز، ففي جواز الرجوع وجهان أيضا، و من تعارض عمومين أحدهما: المنع من الرجوع هنا مطلقا. و الثاني: المنع من زيادة سجدة، و هو‌


[1] الكافي 3: 318 ح 5، التهذيب 2: 291 ح 1167، الاستبصار 1: 319 ح 1189.

[2] الكافي 3: 317 ح 1، التهذيب 2: 291 ح 1170.

[3] التهذيب 2: 292 ح 1176 عن محمد عن أحدهما عليهما السلام.

[4] راجع الهامش 6 من الصفحة السابقة.

[5] التهذيب 2: 292 ح 1173، الاستبصار 1: 319 ح 1190.

[6] التهذيب 2: 292، الاستبصار 1: 319، و المقطوعة فيهما برقم 1174، 1191.

[7] المبسوط 1: 114.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست