اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 324
و هناك أخبار مطلقة في إباحة قراءة العزائم في الصلاة، و هي محمولة
على النافلة- كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام[1] و رواية عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام[2] و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام[3]- للجمع بين الروايات، و
زيادة السجود في النافلة مغتفر.
و قد دلت
رواية الحلبي على ان السجود إذا كان في آخرها، سجد و قام فقرأ الحمد ثم ركع[4].
و روى وهب
بن وهب، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: «إذا كان السجود
آخرها أجزأ الركوع بها»[5]. و حمله الشيخ على من يصلي مع قوم لا يمكنه
ان يسجد و يقوم و يقرأ الحمد، مستشهدا بمقطوعة سماعة: «إذا قام منفردا فليقرأ
الفاتحة ثم يركع، و ان كان مع إمام لا يسجد أومأ بها و ركع»[6].
و في
المبسوط: يقرأ إذا قام من السجود الحمد و سورة أخرى أو آية[7].
فرع:
لو قرأ
العزيمة سهوا في الفريضة، ففي وجوب الرجوع عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان، يلتفتان
على انّ الدوام كالابتداء أو لا؟ و الأقرب: الأول.
و ان تجاوز،
ففي جواز الرجوع وجهان أيضا، و من تعارض عمومين أحدهما: المنع من الرجوع هنا
مطلقا. و الثاني: المنع من زيادة سجدة، و هو