اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 322
و روى الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرأ في الصلاة و ثوبه
على فيه، فقال: «لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة»[1].
فإن قلت:
فقد روى علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهما السلام: «لا بأس ان لا يحرّك لسانه
يتوهّم توهّما»[2].
قلت: حمله
الشيخ على من كان في موضع تقية، لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه عليه السلام: «يجزئك
من القراءة معهم مثل حديث النفس»[3].
و لا جهر
على المرأة إجماعا من الكل، فيكفيها إسماع نفسها تحقيقا أو تقديرا. و لو جهرت و
سمعها الأجنبي، فالأقرب الفساد مع علمها، لتحقق النهي في العبادة. و لو سمعها
المحرم، أو النساء، أو لم يسمعها أحد، فالظاهر الجواز، للأصل، و ان عدم وجوب الجهر
عليها معلّل بكون صوتها عورة.
فرع:
الخنثى تتخيّر
في الجهر و الإخفات، و ان جهرت في مواضع الجهر فهو أولى، إذا لم يستلزم سماع من
يحرم سماعة.
امّا باقي
أذكار الصلاة فقد سبق ما يدل على استحباب الجهر للإمام، و الاسرار للمأموم، و اما
المنفرد فالظاهر تخييره، لرواية علي عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن التشهد، و
القول في الركوع و السجود و القنوت، للرجل ان يجهر به؟ قال: «ان شاء جهر، و ان شاء
لم يجهر»[4] و قد سبق.
الثالثة عشرة: لا يجوز ان
يقرأ في الفريضة عزيمة على الأشهر،
للزوم أحد
الأمرين: اما الإخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود، و اما زيادة سجدة