responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 322

و روى الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرأ في الصلاة و ثوبه على فيه، فقال: «لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة» [1].

فإن قلت: فقد روى علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهما السلام: «لا بأس ان لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما» [2].

قلت: حمله الشيخ على من كان في موضع تقية، لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه عليه السلام: «يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النفس» [3].

و لا جهر على المرأة إجماعا من الكل، فيكفيها إسماع نفسها تحقيقا أو تقديرا. و لو جهرت و سمعها الأجنبي، فالأقرب الفساد مع علمها، لتحقق النهي في العبادة. و لو سمعها المحرم، أو النساء، أو لم يسمعها أحد، فالظاهر الجواز، للأصل، و ان عدم وجوب الجهر عليها معلّل بكون صوتها عورة.

فرع:

الخنثى تتخيّر في الجهر و الإخفات، و ان جهرت في مواضع الجهر فهو أولى، إذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعة.

امّا باقي أذكار الصلاة فقد سبق ما يدل على استحباب الجهر للإمام، و الاسرار للمأموم، و اما المنفرد فالظاهر تخييره، لرواية علي عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن التشهد، و القول في الركوع و السجود و القنوت، للرجل ان يجهر به؟ قال: «ان شاء جهر، و ان شاء لم يجهر» [4] و قد سبق.

الثالثة عشرة: لا يجوز ان يقرأ في الفريضة عزيمة على الأشهر،

للزوم أحد الأمرين: اما الإخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود، و اما زيادة سجدة‌


[1] الكافي 3: 315 ح 15، التهذيب 2: 97 ح 364، الاستبصار 1: 320 ح 1195.

[2] التهذيب 2: 97 ح 365، الاستبصار 1: 321 ح 1196.

[3] التهذيب 2: 97، الاستبصار 1: 321، و الحديث فيهما برقم 366، 1197.

[4] التهذيب 2: 313 ح 1272.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست