اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 321
وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا
تُخٰافِتْ بِهٰا[1] فان ظاهره التخيير، و به استدل العامة.
قلت:
الحقيقة هنا غير مرادة، لامتناع الانفكاك عن الجهر و الإخفات، بل المراد نفي الجهر
الزائد عن المعتاد، و نفي المخافتة التي تقصر عن الاسماع، لرواية سماعة عن الصادق
عليه السلام في تفسيرها: «الجهر ان ترفع صوتك شديدا، و المخافتة ما دون سمعك»[2].
فان قلت:
ففي رواية علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام،
قال: «السنّة في صلاة النهار بالإخفاء، و السنّة في صلاة الليل بالإجهار»[3] و السنّة
ترادف الندب.
قلت: حملها
الشيخ على النافلة[4]. و لو سلّم إرادة الفريضة فالسنة تطلق على الفرض كثيرا،
بمعنى: انه ثابت بالسنة.
تنبيه:
أقل الجهر
ان يسمع من قرب منه إذا كان يسمع، و حدّ الإخفات إسماع نفسه ان كان يسمع و الّا
تقديرا، قال في المعتبر: و هو إجماع العلماء، و لان ما لا يسمع لا يعد كلاما و لا
قراءة[5]، و لرواية سماعة السابقة[6].
و روى زرارة
عن الباقر عليه السلام، قال: «لا يكتب من القراءة و الدعاء الّا ما اسمع نفسه»[7].