responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 321

وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا [1] فان ظاهره التخيير، و به استدل العامة.

قلت: الحقيقة هنا غير مرادة، لامتناع الانفكاك عن الجهر و الإخفات، بل المراد نفي الجهر الزائد عن المعتاد، و نفي المخافتة التي تقصر عن الاسماع، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام في تفسيرها: «الجهر ان ترفع صوتك شديدا، و المخافتة ما دون سمعك» [2].

فان قلت: ففي رواية علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «السنّة في صلاة النهار بالإخفاء، و السنّة في صلاة الليل بالإجهار» [3] و السنّة ترادف الندب.

قلت: حملها الشيخ على النافلة [4]. و لو سلّم إرادة الفريضة فالسنة تطلق على الفرض كثيرا، بمعنى: انه ثابت بالسنة.

تنبيه:

أقل الجهر ان يسمع من قرب منه إذا كان يسمع، و حدّ الإخفات إسماع نفسه ان كان يسمع و الّا تقديرا، قال في المعتبر: و هو إجماع العلماء، و لان ما لا يسمع لا يعد كلاما و لا قراءة [5]، و لرواية سماعة السابقة [6].

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «لا يكتب من القراءة و الدعاء الّا ما اسمع نفسه» [7].


[1] سورة الإسراء: 110.

[2] الكافي 3: 315 ح 21، التهذيب 2: 290 ح 1164.

[3] التهذيب 2: 289 ح 1161، الاستبصار 1: 313 ح 1165.

[4] الاستبصار 1: 314.

[5] المعتبر 2: 177.

[6] تقدمت في الهامش 3.

[7] الكافي 3: 313 ح 6، التهذيب 2: 97 ح 363، الاستبصار 1: 320 ح 1194.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست