responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 312

فروع:

لما كان الركن الأعظم في القرآن نظمه لم تجز القراءة بما يخل بالنظم، كما لو قرئ مقطّعا كأسماء العدد و أسماء الحروف. اما لو وقف في موضع لا يقف القرّاء عليه و يعدونه من القبيح فإنه لا يبطل، لحصول مسمى القرآن.

و لو كرّر آية من الحمد أو السورة لإصلاح، لم يقدح في الموالاة و ان لم يأت بالآية التي قبلها، و بعض العامة قال: يأتي بما قبلها ثم يكررها [1]. و لو كررها عمدا فكذلك، و كذا الآيتان فصاعدا.

و لو شك في كلمة، أتى بها، و الأجود إعادة ما يسمى قرآنا، و أولى منه عدم جواز الإتيان بمجرد الحرف الذي شك فيه أو تيقّن فساده، لانه لا يعدّ بعض الكلمة كلمة فضلا عن كونه قرآنا.

و لو كرر الفاتحة عمدا، فالأقرب عدم البطلان، لان الكل قرآن، و لان تكرار الآية جائز. و احتمل الفاضل بطلان الصلاة، لمخالفة المأمور به [2]. و كذا لو كرر السورة، و الخطب فيه أسهل لان القران بين السورتين قيل بجوازه، و هو في قوة القرآن.

اما لو اعتقد المكرّر استحباب التكرار توجّه الإبطال، لأنه ليس بمشروع على هذا الوجه، فيكون الآتي به آتيا بغير المشروع، و أولى بالبطلان ما لو اعتقد وجوبه. و لو كرّر شيئا من ذلك نسيانا فلا شي‌ء عليه.

و لا يقدح في الموالاة سؤال الرحمة و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، لاستحباب ذلك لما روى حذيفة من فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ذلك و قد قرأ سورة البقرة، و كان مقتديا به [3]. و روى سماعة قال: قال عليه السلام: «ينبغي‌


[1] المجموع 3: 358.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 116.

[3] صحيح مسلم 1: 536 ح 772، سنن ابن ماجة 1: 429 ح 1351، سنن أبي داود 1: 230 ح 871، سنن النسائي 2: 177.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست