اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 312
فروع:
لما كان
الركن الأعظم في القرآن نظمه لم تجز القراءة بما يخل بالنظم، كما لو قرئ مقطّعا
كأسماء العدد و أسماء الحروف. اما لو وقف في موضع لا يقف القرّاء عليه و يعدونه من
القبيح فإنه لا يبطل، لحصول مسمى القرآن.
و لو كرّر
آية من الحمد أو السورة لإصلاح، لم يقدح في الموالاة و ان لم يأت بالآية التي
قبلها، و بعض العامة قال: يأتي بما قبلها ثم يكررها[1]. و لو
كررها عمدا فكذلك، و كذا الآيتان فصاعدا.
و لو شك في
كلمة، أتى بها، و الأجود إعادة ما يسمى قرآنا، و أولى منه عدم جواز الإتيان بمجرد
الحرف الذي شك فيه أو تيقّن فساده، لانه لا يعدّ بعض الكلمة كلمة فضلا عن كونه
قرآنا.
و لو كرر
الفاتحة عمدا، فالأقرب عدم البطلان، لان الكل قرآن، و لان تكرار الآية جائز. و
احتمل الفاضل بطلان الصلاة، لمخالفة المأمور به[2]. و كذا لو
كرر السورة، و الخطب فيه أسهل لان القران بين السورتين قيل بجوازه، و هو في قوة
القرآن.
اما لو
اعتقد المكرّر استحباب التكرار توجّه الإبطال، لأنه ليس بمشروع على هذا الوجه،
فيكون الآتي به آتيا بغير المشروع، و أولى بالبطلان ما لو اعتقد وجوبه. و لو كرّر
شيئا من ذلك نسيانا فلا شيء عليه.
و لا يقدح
في الموالاة سؤال الرحمة و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، لاستحباب ذلك لما روى
حذيفة من فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ذلك و قد قرأ سورة البقرة، و كان
مقتديا به[3]. و روى سماعة قال: قال عليه السلام: «ينبغي