responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 304

بدل عن القراءة تردّد.

و الذي اختاره الشيخ في الخلاف انه يذكر اللّٰه و يكبّره، و لا يقرأ المعنى بغير العربية بأي لغة كانت، فان فعل ذلك بطلت صلاته. قال: و روى عبد اللّٰه ابن أبي أوفى: ان رجلا سأل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: اني لا استطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فما ذا أصنع؟ فقال له: «قل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه»، فلو كان معناه قرآنا لقال له: احفظ بأي لغة سهلت عليك، فلما عدل به الى التسبيح و التحميد دلّ على انه لا يكون قرآنا بغير هذه العبارة [1].

و يحتمل تقديم الترجمة على الذكر، لقربه إلى القرآن، و لجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة. و لعلّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انما لم يأمر الأعرابي بحفظه بغير العربية [2] لعلمه بتعذّرها عليه.

و يمكن الفرق بين التكبير و بين القراءة، بانّ المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة، إذ الغرض الأهم معناه فالترجمة أقرب إليه، بخلاف القرآن فإن الإعجاز يفوت، إذ نظم القرآن معجز، و هو الغرض الأقصى، و هذا هو الأصح.

الخامسة: لا يجوز الإخلال بحرف من الفاتحة عمدا،

و لا من السورة بعدها، لعدم صدق الامتثال. و كذا يجب الترتيب بين كلماتها و آيها على الوجه المنقول بالتواتر، لأنّ ذلك هو القرآن الذي أمر بقراءته في الصلاة. و كذا التشديد، لأنّ الإخلال به إخلال بحرف. و كذا حركات الاعراب و البناء، سواء‌


[1] الخلاف 1: 343 المسألة: 94.

و الرواية في: مسند الطيالسي: 109 ح 813، مسند احمد 4: 352، سنن أبي داود 1:

220 ح 832، سنن النسائي 2: 143، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 148 ح 1806، سنن الدار قطني 1: 313، المستدرك على الصحيحين 1: 241، السنن الكبرى 2: 381.

و سيأتي بتمامه في ص 306 الهامش 1.

[2] راجع الهامش 1.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست