اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 297
الواجب
الرابع: القراءة و النظر في واجباتها و سننها و لواحقها.
الأول: في الواجبات.
و فيه
مسائل.
الأولى:
تجب قراءة
الحمد عينا في الصلاة الواجبة في الصبح و أوليي الصلوات الباقية إجماعا منا، لفعل
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و الصحابة و التابعين،
و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة
الكتاب» رواه عبادة بن الصامت[1].
و روينا عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، انه قال: «من ترك القراءة متعمدا أعاد
الصلاة، و من نسي القراءة فقد تمت صلاته»[2].
و عن محمد
بن مسلم، عن الباقر عليه السلام في الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب: «لا صلاة له الا
ان يقرأ بها في جهر أو إخفات»[3].
و الخبر
الأول صريح في عدم ركنيتها، لعدم بطلان الصلاة بتركها نسيانا، و به صرح خبر منصور
بن حازم عن الصادق عليه السلام[4] و خبر معاوية ابن
عمار عنه أيضا[5] في أخبار كثيرة[6].
و احتجاج
بعض العامة بقوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ، و بانّ
النبي
[1]
مسند احمد 5: 316، صحيح البخاري 1: 192، صحيح مسلم 1: 295 ح 394، سنن ابن ماجة 1:
273 ح 837، الجامع الصحيح 2: 25 ح 247، سنن النسائي 2: 137، سنن الدار قطني 1:
321، السنن الكبرى 2: 164.