اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 296
تنبيه:
لا ريب في
جوازه عند التقية، و لا فرق بين كون اليد على الأخرى بحائل أو غيره. و لو وضع
اليسرى على اليمنى عند التقية احتمل البطلان، لانه لم يأت بالتقية على وجهها فيكون
المحذور سليما من المعارض، و الصحة إذا تأدّت بها التقية.
و لو ترك
الوضع عند التقية، فكترك الغسل في مسح الوضوء و قد سلف، و أولى هنا بالصحة، لأنه
خارج عن الصلاة، بخلاف الغسل و المسح، فإن الجزئية محققة فيهما فيتحقق النهي عن
العبادة في الجملة، و الأقرب هنا الجزم بعدم البطلان.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 296