responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 296

تنبيه:

لا ريب في جوازه عند التقية، و لا فرق بين كون اليد على الأخرى بحائل أو غيره. و لو وضع اليسرى على اليمنى عند التقية احتمل البطلان، لانه لم يأت بالتقية على وجهها فيكون المحذور سليما من المعارض، و الصحة إذا تأدّت بها التقية.

و لو ترك الوضع عند التقية، فكترك الغسل في مسح الوضوء و قد سلف، و أولى هنا بالصحة، لأنه خارج عن الصلاة، بخلاف الغسل و المسح، فإن الجزئية محققة فيهما فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة، و الأقرب هنا الجزم بعدم البطلان.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست