responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 293

و سئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوي فجوّزه، لانّه بلفظ القرآن، مع ورود النقل.

الرابع:

روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق عليه السلام في الرجل يدرك الركعة الأخيرة مع الامام فيقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: «نعم، و يجزئه من القنوت لنفسه» [1].

تتمّة:

قد بيّنا استحباب وضع اليدين على الفخذين بإزاء الركبتين حال القيام، فلو وضعهما على غير ذلك جاز، غير انّه لا يجوز للمصلّي وضع اليمين على الشمال و لا بالعكس، فوق السرة و لا تحتها، فتبطل لو تعمّد فعله.

و نقل الشيخ و المرتضى فيه الإجماع [2]. و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: «ذلك التكفير لا تفعله» [3]. و في مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام: «لا تكفّر، انما يصنع ذلك المجوس» [4]. و لأنّ أفعال الصلاة متلقاة من الشرع، و لا شرع هنا. و للاحتياط. و لانّه فعل كثير خارج عن الصلاة.

و خالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا [5] و أبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها [6] و من الأصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل و سلار.

و قال الشيخ نجم الدين في المعتبر: الوجه عندي الكراهية، لمخالفته ما‌


[1] التهذيب 2: 315 ح 1287، و في سؤال الراوي: الركعة الأخيرة من الغداة.

[2] الخلاف 1: 321 المسألة: 74، الانتصار: 41.

[3] التهذيب 2: 84 ح 310.

[4] الكافي 3: 336 ح 9، التهذيب 2: 84 ح 309، عن أبي جعفر عليه السلام.

[5] مختلف الشيعة: 100.

[6] الكافي في الفقه: 125.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست