اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 293
و سئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوي فجوّزه، لانّه بلفظ القرآن، مع
ورود النقل.
الرابع:
روى عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق عليه السلام في الرجل يدرك الركعة
الأخيرة مع الامام فيقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: «نعم، و يجزئه من القنوت لنفسه»[1].
تتمّة:
قد بيّنا
استحباب وضع اليدين على الفخذين بإزاء الركبتين حال القيام، فلو وضعهما على غير
ذلك جاز، غير انّه لا يجوز للمصلّي وضع اليمين على الشمال و لا بالعكس، فوق السرة
و لا تحتها، فتبطل لو تعمّد فعله.
و نقل الشيخ
و المرتضى فيه الإجماع[2]. و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: «ذلك
التكفير لا تفعله»[3]. و في مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام: «لا تكفّر،
انما يصنع ذلك المجوس»[4]. و لأنّ أفعال الصلاة متلقاة من الشرع، و لا
شرع هنا. و للاحتياط. و لانّه فعل كثير خارج عن الصلاة.
و خالف في
ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا[5] و أبو الصلاح حيث
جعل فعله مكروها[6] و من الأصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل و سلار.
و قال الشيخ
نجم الدين في المعتبر: الوجه عندي الكراهية، لمخالفته ما
[1]
التهذيب 2: 315 ح 1287، و في سؤال الراوي: الركعة الأخيرة من الغداة.