responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 292

قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أدعو و انا ساجد؟ قال: «نعم، ادع للدنيا و الآخرة، فإنّه رب الدنيا و رب الآخرة» [1].

الثاني:

منع سعد بن عبد اللّٰه من جواز الدعاء في القنوت بالفارسية، حسب ما رواه الشيخ محمد بن بابويه عن شيخه محمد بن الحسن، عنه و نقل عن محمد بن الحسن الصفار جوازه، و اختاره ابن بابويه، لقول أبي جعفر الثاني عليه السلام: «لا بأس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شي‌ء يناجي ربه عز و جل» [2].

قال: و لو لم يرد هذا الخبر، لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام انه قال: «كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي»، و النهي عن الدعاء بالفارسية غير موجود. و قال الصادق عليه السلام: «كل شي‌ء ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام» [3].

و اختاره الشيخ في النهاية: بأي لغة كانت [4] و الفاضلان: لصدق اسم الدعاء عليه [5].

اما الأذكار الواجبة فلا يجوز مع الاختيار.

الثالث:

قد تقدّمت كلمات الفرج في أحكام الأموات، و يجوز ان يقول فيها هنا: (و سلام على المرسلين)، ذكر ذلك هنا جماعة من الأصحاب، منهم: المفيد [6] و ابن البراج [7] و ابن زهرة [8].


[1] الكافي 3: 323 ح 6، التهذيب 2: 299 ح 1207.

[2] الفقيه 1: 208، و الحديث فيه برقم 936.

[3] الفقيه 1: 208، و الخبرين فيه برقم 937، 938.

[4] النهاية: 74.

[5] المعتبر 2: 241، مختلف الشيعة: 98.

[6] المقنعة: 16.

[7] المهذب 1: 94.

[8] الغنية: 497.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست