اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 292
قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أدعو و انا ساجد؟ قال:
«نعم، ادع للدنيا و الآخرة، فإنّه رب الدنيا و رب الآخرة»[1].
الثاني:
منع سعد بن
عبد اللّٰه من جواز الدعاء في القنوت بالفارسية، حسب ما رواه الشيخ محمد بن
بابويه عن شيخه محمد بن الحسن، عنه و نقل عن محمد بن الحسن الصفار جوازه، و اختاره
ابن بابويه، لقول أبي جعفر الثاني عليه السلام: «لا بأس ان يتكلم الرجل في صلاة
الفريضة بكل شيء يناجي ربه عز و جل»[2].
قال: و لو
لم يرد هذا الخبر، لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام انه قال: «كل
شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»، و النهي عن الدعاء بالفارسية غير موجود. و قال الصادق
عليه السلام: «كل شيء ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام»[3].
و اختاره
الشيخ في النهاية: بأي لغة كانت[4] و الفاضلان: لصدق
اسم الدعاء عليه[5].
اما الأذكار
الواجبة فلا يجوز مع الاختيار.
الثالث:
قد تقدّمت
كلمات الفرج في أحكام الأموات، و يجوز ان يقول فيها هنا: (و سلام على المرسلين)،
ذكر ذلك هنا جماعة من الأصحاب، منهم: المفيد[6] و ابن
البراج[7] و ابن زهرة[8].