responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 261

و الأصح انّ التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع، و ينتهي عند انتهاء الرفع- لا في حال القرار مرفوعتين و لا حال إرسالهما، كما قاله بعض الأصحاب [1]- لقول عمار: رأيت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح [2]. و لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك، و لا بين صلاة الفرض و النفل.

و يتأكد استحباب الرفع في تكبيرة الإحرام، و كذا يتأكد استحباب الرفع في التكبير كلّه للإمام.

الثامنة: يستحب ترك الاعراب في آخره،

لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «التكبير جزم» [3].

و يستحب الجهر بها للإمام ليعلم من خلفه افتتاحه، و الاسرار للمأموم، أما المنفرد فله الخيرة في ذلك. و أطلق الجعفي رفع الصوت بها.

و التوجّه بست غيرها أو أربع أو اثنتين، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «إذا افتتحت الصلاة فكبّر، إن شئت واحدة، و ان شئت ثلاثا، و ان شئت خمسا، و ان شئت سبعا، كل ذلك مجزئ غير انك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة واحدة» [4].

و ليدع عقيب الثالثة بما روى الحلبي عن الصادق عليه السلام: «اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلّا أنت سبحانك، اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلّا أنت. ثم يكبر تكبيرتين و يقول: لبيك و سعديك، و الخير في يديك، و الشر ليس إليك، و المهدي من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك، سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك رب البيت. ثم يكبر اثنتين‌


[1] نسبه الى بعض العلماء العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 113، و نهاية الإحكام 1: 457.

[2] مثله في التهذيب 2: 66 ح 236 عن ابن سنان.

[3] سنن الترمذي 2: 95 ح 296.

[4] التهذيب 2: 66 ح 239.

و آخره اقتباس من الآية 79 من سورة الانعام.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست