اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 261
و الأصح انّ التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع، و ينتهي عند انتهاء
الرفع- لا في حال القرار مرفوعتين و لا حال إرسالهما، كما قاله بعض الأصحاب[1]- لقول عمار: رأيت أبا عبد اللّٰه
عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح[2]. و لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك، و لا بين صلاة
الفرض و النفل.
و يتأكد
استحباب الرفع في تكبيرة الإحرام، و كذا يتأكد استحباب الرفع في التكبير كلّه
للإمام.
الثامنة: يستحب ترك الاعراب
في آخره،
لما روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «التكبير جزم»[3].
و يستحب
الجهر بها للإمام ليعلم من خلفه افتتاحه، و الاسرار للمأموم، أما المنفرد فله
الخيرة في ذلك. و أطلق الجعفي رفع الصوت بها.
و التوجّه
بست غيرها أو أربع أو اثنتين، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «إذا افتتحت
الصلاة فكبّر، إن شئت واحدة، و ان شئت ثلاثا، و ان شئت خمسا، و ان شئت سبعا، كل
ذلك مجزئ غير انك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة واحدة»[4].
و ليدع عقيب
الثالثة بما روى الحلبي عن الصادق عليه السلام: «اللهم أنت الملك الحق، لا إله
إلّا أنت سبحانك، اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلّا أنت. ثم يكبر
تكبيرتين و يقول: لبيك و سعديك، و الخير في يديك، و الشر ليس إليك، و المهدي من
هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك، سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك رب البيت.
ثم يكبر اثنتين
[1]
نسبه الى بعض العلماء العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 113، و نهاية الإحكام 1: 457.