responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 258

و عندي في هذه المسألة نظر، لأنّ الأسباب قد تتداخل وجوبا- كما في إجزاء الغسل الواحد للجنب و ماس الميت- و ندبا- كما في إجزاء الغسل المندوب عن أسباب كثيرة- و الفعل الواحد قد يحصل به الواجب و الندب كما في الجمع بين الصلاة على البالغ ستا و الناقص عنها.

فرع:

لو كبّر للافتتاح، ثم كبّر ثانيا له مصاحبا للنية و لم ينو بطلان الاولى بطلت الثانية، لأنه زيادة ركن، فلو كبر ثالثا صحت.

و لو نوى بطلان الاولى، و قلنا: بأن النية كافية، صحت الثانية.

و لو نوى بالثانية الافتتاح غير مصاحب نية الصلاة فالأقرب، البطلان، اما إذا لم ينو بالأول الافتتاح فظاهر، لعدم المقارنة، و اما إذا نوى به فلزيادة الركن، ان قلنا: بنيّة الافتتاح المجردة عن نيّة الصلاة تحصل ركنيّته، و الّا فلا إبطال.

السادسة: يستحب فيه الإتيان بلفظة الجلالة من غير مدّ،

فلو بالغ في مدّ الألف المتخلل بين الهاء و اللام كره، و لو أسقطه بالكلية بطل، و لا عبرة بالكتابة و لا باللغة الضعيفة فيه بالسقوط.

و لو مدّ همزة (اللّٰه) صار بصورة الاستفهام، فان قصده بطلت الصلاة، و الّا ففيه وجهان: البطلان، لخروجه عن صيغة الاخبار. و الصحة، لأن ذلك كاشباع الحركة. و الأول أولى.

و يأتي بلفظ أكبر على زنة افعل، فلو أشبع فتحة الباء صار جمع كبر- بفتح الكاف و الباء- و هو: الطبل له وجه واحد، فان قصده بطلت و الّا فالوجهان. اما لو كان الإشباع يسيرا لا يتولد منه ألف لم يضر.

السابعة: يستحب رفع اليدين به و بسائر تكبير الصلاة.

و أوجبه المرتضى [1] لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام‌


[1] الانتصار: 44.

و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام في: المصنف لابن أبي شيبة 1:

234، صحيح البخاري 1: 187، صحيح مسلم 1: 292 ح 390.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست