اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 258
و عندي في هذه المسألة نظر، لأنّ الأسباب قد تتداخل وجوبا- كما في
إجزاء الغسل الواحد للجنب و ماس الميت- و ندبا- كما في إجزاء الغسل المندوب عن
أسباب كثيرة- و الفعل الواحد قد يحصل به الواجب و الندب كما في الجمع بين الصلاة
على البالغ ستا و الناقص عنها.
فرع:
لو كبّر
للافتتاح، ثم كبّر ثانيا له مصاحبا للنية و لم ينو بطلان الاولى بطلت الثانية،
لأنه زيادة ركن، فلو كبر ثالثا صحت.
و لو نوى
بطلان الاولى، و قلنا: بأن النية كافية، صحت الثانية.
و لو نوى
بالثانية الافتتاح غير مصاحب نية الصلاة فالأقرب، البطلان، اما إذا لم ينو بالأول
الافتتاح فظاهر، لعدم المقارنة، و اما إذا نوى به فلزيادة الركن، ان قلنا: بنيّة
الافتتاح المجردة عن نيّة الصلاة تحصل ركنيّته، و الّا فلا إبطال.
السادسة: يستحب فيه الإتيان
بلفظة الجلالة من غير مدّ،
فلو بالغ في
مدّ الألف المتخلل بين الهاء و اللام كره، و لو أسقطه بالكلية بطل، و لا عبرة
بالكتابة و لا باللغة الضعيفة فيه بالسقوط.
و لو مدّ
همزة (اللّٰه) صار بصورة الاستفهام، فان قصده بطلت الصلاة، و الّا ففيه
وجهان: البطلان، لخروجه عن صيغة الاخبار. و الصحة، لأن ذلك كاشباع الحركة. و الأول
أولى.
و يأتي بلفظ
أكبر على زنة افعل، فلو أشبع فتحة الباء صار جمع كبر- بفتح الكاف و الباء- و هو:
الطبل له وجه واحد، فان قصده بطلت و الّا فالوجهان. اما لو كان الإشباع يسيرا لا
يتولد منه ألف لم يضر.
السابعة: يستحب رفع اليدين
به و بسائر تكبير الصلاة.
و أوجبه
المرتضى[1] لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم
السلام