اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 257
و جوّز الشيخ أن يأتي ببعض التكبير منحنيا[1] و لم نقف على مأخذه.
و يشترط
فيها الموالاة. فلو فصل بين الجلالة و أكبر بكلمة- كقوله اللّٰه الجليل، أو
تعالى أكبر- أو سكت بينهما بما يعدّ فصلا، أو جعلهما على هيئة التلفظ بأسماء
العدد، بطلت، لأنّ كل ذلك تغيير للهيئة المتلقاة من صاحب الشرع.
الخامسة: يشترط القصد الى
الافتتاح.
فلو قصد به
تكبير الركوع، أو لم يقصد أحدهما، بطل.
و لو قصدهما
معا- كما في المأموم- فالإجزاء مذهب ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف، محتجا بإجماعنا[2] و رواه
معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام: «إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع،
أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع»[3]. و يمكن
حمل كلام الشيخ و الرواية على انّ المراد سقوط تكبير الركوع هنا و يكون له ثوابه
لإتيانه بصورة التكبير عند الركوع، لا على انّ المصلّي قصدهما معا، لان الفعل
الواحد لا يكون له جهتا وجوب و ندب.
و لو قلنا
بوجوب تكبيرة الركوع- كما يجيء، و قد صرح به الشيخ هنا في الخلاف[4]- لم تجز
الواحدة، لأن تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب خلاف الأصل، و كذا لو نذر تكبيرة
الركوع لم تجز الواحدة. و حينئذ لو قصدهما معا، فالأقرب عدم تحرّمه بالصلاة، لعدم
تمحض القصد إليها. و لا تنعقد صلاته نفلا أيضا، لعدم نيته، أو لأن المسبب الواحد
لا يجزئ عن السببين، فعلى هذا لو نوى المتنفل بالتكبيرة الواحدة تكبيرتي الإحرام و
الركوع لم يحصلا و لا أحدهما.