responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 257

و جوّز الشيخ أن يأتي ببعض التكبير منحنيا [1] و لم نقف على مأخذه.

و يشترط فيها الموالاة. فلو فصل بين الجلالة و أكبر بكلمة- كقوله اللّٰه الجليل، أو تعالى أكبر- أو سكت بينهما بما يعدّ فصلا، أو جعلهما على هيئة التلفظ بأسماء العدد، بطلت، لأنّ كل ذلك تغيير للهيئة المتلقاة من صاحب الشرع.

الخامسة: يشترط القصد الى الافتتاح.

فلو قصد به تكبير الركوع، أو لم يقصد أحدهما، بطل.

و لو قصدهما معا- كما في المأموم- فالإجزاء مذهب ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف، محتجا بإجماعنا [2] و رواه معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام: «إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع، أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع» [3]. و يمكن حمل كلام الشيخ و الرواية على انّ المراد سقوط تكبير الركوع هنا و يكون له ثوابه لإتيانه بصورة التكبير عند الركوع، لا على انّ المصلّي قصدهما معا، لان الفعل الواحد لا يكون له جهتا وجوب و ندب.

و لو قلنا بوجوب تكبيرة الركوع- كما يجي‌ء، و قد صرح به الشيخ هنا في الخلاف [4]- لم تجز الواحدة، لأن تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب خلاف الأصل، و كذا لو نذر تكبيرة الركوع لم تجز الواحدة. و حينئذ لو قصدهما معا، فالأقرب عدم تحرّمه بالصلاة، لعدم تمحض القصد إليها. و لا تنعقد صلاته نفلا أيضا، لعدم نيته، أو لأن المسبب الواحد لا يجزئ عن السببين، فعلى هذا لو نوى المتنفل بالتكبيرة الواحدة تكبيرتي الإحرام و الركوع لم يحصلا و لا أحدهما.


[1] الخلاف 1: 340 المسألة: 92.

[2] الخلاف 1: 314 المسألة: 63.

[3] الفقيه 1: 265 ح 1214، التهذيب 3: 45 ح 157.

[4] الخلاف 1: 314 المسألة: 63.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست