responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 252

الثامنة: لو نوى الفريضة ثم عزبت النيّة، لم يضر.

و لو نوى النفل حينئذ ببعض الافعال أو بجميع الصلاة خطأ، فالأقرب الإجزاء، لاستتباع نية الفريضة باقي الأفعال فلا يضر خطوة في النيّة، و لما رواه عبد اللّٰه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة و هو يرى أنها نافلة، فقال: «هي التي قمت فيها و لها»، و قال: «إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة، و انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته» [1].

و روى يونس عن معاوية، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: «هي على ما افتتح الصلاة عليه» [2].

التاسعة: لو شك في النيّة بعد التكبير لم يلتفت،

لانتقاله عن محله.

و لو شك و هو لم يكبّر أعاد.

و لو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة، و خصوصا إذا أوجبنا استحضارها الى آخر التكبير.

و لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا، أو نفلا أو فرضا، بنى على ما قام إليه، فان لم يعلمه بطلت صلاته، لعدم الترجيح.

و لو شك بعد صلاة أربع هل صلى الظهر أو العصر، فالأقرب البناء على الظهر، لأنّ الظاهر انّه بدأ بالواجب أولا. و يحتمل أن يصلّي رباعية مرددة بين الظهر و العصر، لحصول البراءة به إذا كانت الاولى صادفت الوقت المشترك.

العاشرة:

قال في الخلاف: من دخل في صلاة بنيّة النفل، ثم نذر في خلالها إتمامها، فإنه يجب عليه إتمامها، قال: لأنّ عندنا النذر ينعقد بالقلب.


[1] التهذيب 2: 343 ح 1420، 382 ح 1594، و في سؤال الراوي: و هو ينوي أنها نافلة.

[2] التهذيب 2: 197 ح 776، 343 ح 1419.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست