اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 252
الثامنة: لو
نوى الفريضة ثم عزبت النيّة، لم يضر.
و لو نوى
النفل حينئذ ببعض الافعال أو بجميع الصلاة خطأ، فالأقرب الإجزاء، لاستتباع نية الفريضة
باقي الأفعال فلا يضر خطوة في النيّة، و لما رواه عبد اللّٰه بن أبي يعفور
عن الصادق عليه السلام في رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة و هو يرى أنها نافلة،
فقال: «هي التي قمت فيها و لها»، و قال: «إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في
الفريضة، و انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته»[1].
و روى يونس
عن معاوية، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل قام في الصلاة
المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: «هي على ما
افتتح الصلاة عليه»[2].
التاسعة: لو شك في النيّة
بعد التكبير لم يلتفت،
لانتقاله عن
محله.
و لو شك و
هو لم يكبّر أعاد.
و لو شك في
أثناء التكبير فالأقرب الإعادة، و خصوصا إذا أوجبنا استحضارها الى آخر التكبير.
و لو شك هل
نوى ظهرا أو عصرا، أو نفلا أو فرضا، بنى على ما قام إليه، فان لم يعلمه بطلت
صلاته، لعدم الترجيح.
و لو شك بعد
صلاة أربع هل صلى الظهر أو العصر، فالأقرب البناء على الظهر، لأنّ الظاهر انّه بدأ
بالواجب أولا. و يحتمل أن يصلّي رباعية مرددة بين الظهر و العصر، لحصول البراءة به
إذا كانت الاولى صادفت الوقت المشترك.
العاشرة:
قال في
الخلاف: من دخل في صلاة بنيّة النفل، ثم نذر في خلالها إتمامها، فإنه يجب عليه
إتمامها، قال: لأنّ عندنا النذر ينعقد بالقلب.
[1]
التهذيب 2: 343 ح 1420، 382 ح 1594، و في سؤال الراوي: و هو ينوي أنها نافلة.