اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 251
و لا يشترط في النافلة المطلقة سوى النفل و القربة.
السادسة:
لو فرّق بين
التكبير و بين التقرب بقوله (تعالى) أو (ان شاء اللّٰه) بطلت النية، الا ان
يكون مستحضرا لها بالفعل حال التلفظ.
و لا يستحب
الجمع بين اللفظ و القلب في النية، لأنّ النية من أفعال القلوب، و لم يثبت استعمال
اللسان فيها. و لو جمع لم يضر.
السابعة: يجب استدامة حكم
النية إلى آخر الصلاة
إجماعا، و
لا يجب الاستحضار الفعلي، لعسره، و لا يستحب، لتحقق انعقاد الصلاة.
و معنى
الحكم: أن لا ينوي المنافي في باقي الصلاة. فلو نوى الخروج في الحال، أو تردّد
فيه، أو شك هل يخرج أم لا، بطل. اما خواطر النفس بالوسوسة فعفو.
و لو نوى
الخروج في الثانية، أو علّقه على أمر ممكن، أو نوى ببعض الأفعال غير الصلاة، أو
نوى بواجبها الندب، أو بأدائها القضاء، أو بأفعال الظهر العصر، أو الرياء و لو كان
بالذكر المندوب، بطلت، لعدم الاستمرار الواجب.
اما لو نوى
بالزيادة على الواجب من الافعال الوجوب، أو الرياء، أو غير الصلاة، فإنّه يلتحق
بالفعل الخارج عن الصلاة فتبطل إن كثير، و الّا فلا.
و لو نوى
فعل المنافي- كالحدث، و الكلام، و الاستدبار- ففي الإبطال وجهان، أقربهما: نعم،
للتنافي بين إرادتي الضدين.
و يجوز
النقل من الفريضة إلى غيرها في الفوائت المترتبة، و من الحاضرة إلى الفائتة و
بالعكس، و من الفرض الى النفل لطالب الجماعة، و ناسي قراءة الجمعة فيها.
و لا يجوز
النقل من النفل الى الفرض، لأنّ القوي لا يبني على الضعيف. و للشيخ قول بجوازه في
الصبي يبلغ في أثناء الصلاة[1].