responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 251

و لا يشترط في النافلة المطلقة سوى النفل و القربة.

السادسة:

لو فرّق بين التكبير و بين التقرب بقوله (تعالى) أو (ان شاء اللّٰه) بطلت النية، الا ان يكون مستحضرا لها بالفعل حال التلفظ.

و لا يستحب الجمع بين اللفظ و القلب في النية، لأنّ النية من أفعال القلوب، و لم يثبت استعمال اللسان فيها. و لو جمع لم يضر.

السابعة: يجب استدامة حكم النية إلى آخر الصلاة

إجماعا، و لا يجب الاستحضار الفعلي، لعسره، و لا يستحب، لتحقق انعقاد الصلاة.

و معنى الحكم: أن لا ينوي المنافي في باقي الصلاة. فلو نوى الخروج في الحال، أو تردّد فيه، أو شك هل يخرج أم لا، بطل. اما خواطر النفس بالوسوسة فعفو.

و لو نوى الخروج في الثانية، أو علّقه على أمر ممكن، أو نوى ببعض الأفعال غير الصلاة، أو نوى بواجبها الندب، أو بأدائها القضاء، أو بأفعال الظهر العصر، أو الرياء و لو كان بالذكر المندوب، بطلت، لعدم الاستمرار الواجب.

اما لو نوى بالزيادة على الواجب من الافعال الوجوب، أو الرياء، أو غير الصلاة، فإنّه يلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فتبطل إن كثير، و الّا فلا.

و لو نوى فعل المنافي- كالحدث، و الكلام، و الاستدبار- ففي الإبطال وجهان، أقربهما: نعم، للتنافي بين إرادتي الضدين.

و يجوز النقل من الفريضة إلى غيرها في الفوائت المترتبة، و من الحاضرة إلى الفائتة و بالعكس، و من الفرض الى النفل لطالب الجماعة، و ناسي قراءة الجمعة فيها.

و لا يجوز النقل من النفل الى الفرض، لأنّ القوي لا يبني على الضعيف. و للشيخ قول بجوازه في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة [1].


[1] المبسوط 1: 73، و راجع مفتاح الكرامة 2: 69.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست