responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 249

له في غير الصلاة.

و لو نوى فريضة الوقت أجزأ عن نيّة الظهر أو العصر مثلا، لحصول التعيين به إذ لا مشارك لها. هذا إذا كان في الوقت المختص، اما في المشترك فيحتمل المنع لاشتراك الوقت بين الفريضتين، و وجه الاجزاء انّ قضية الترتيب يجعل هذا الوقت للأولى.

و لو صلّى الظهر، ثم نوى بعدها فريضة الوقت، أجزأ و ان كان في المشترك. و يجزئ أن ينوي فرض الظهر، لانّه قد صار علما على الصلاة، و ان كان في الأصل أسماء لوقت الظهيرة، و لا يفتقر إلى نيّة فرض صلاة الظهر على الأقرب.

الرابعة: لا يشترط تعيين عدد الركعات،

و لا تفاصيل الافعال، بل يكفي الإجمال في إحضار ذات الصلاة. و لو تعرّض للعدد، لم يضر. و لو أخطأ في العدد، فالأقرب البطلان، الّا ان يكون الخطأ في التلفظ فلا عبرة به.

و لو تخيّر المسافر بين المقام و القصر- كما في أحد الأماكن الأربعة، و كما لو قصد أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه على قول [1] أو خرج من منزلة بعد وجوب الصلاة و صلاها مسافرا على قول [2]- جزم كثير من الأصحاب بأنّه لا يشترط التعيين، بل يكفي القصد الى مطلق الصلاة [3] و لهذا يجوز عدول المسافر الى التمام لو نوى في أثناء الصلاة الإقامة. و يحتمل وجوبه، لأنّ الفرضين مختلفان، فلا يتخصّص أحدهما إلّا بالنية.

و على الأول لو نوى أحدهما فله العدول الى الآخر. و على الثاني يحتمل ذلك، لأصالة بقاء التخيير. و يحتمل جواز العدول من التمام الى القصر دون‌


[1] قاله سلار في المراسم: 75، و المفيد كما في مختلف الشيعة: 162.

[2] الخلاف 1: 577 المسألة: 332، المعتبر 2: 150.

[3] كالمحقق في المعتبر 2: 150، و العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 111.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست