responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 248

إليها ان يجعل قصده مقارنا لأول التكبير، و يبقى على استحضاره الى انتهاء التكبير، فلو عزبت قبل تمام التكبير ففي الاعتداد بها وجهان:

أحدهما: نعم، لعسر هذه الاستدامة الفعلية، و لان ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة، و الاستمرار الحكمي كاف فيها.

و الثاني: عدم الاعتداد بها، لان الغرض بها انعقاد الصلاة و هو لا يحصل الا بتمام التكبير. و من ثم لو رأى المتيمم الماء في أثناء التكبير بطل تيممه.

و الوجه وجوبه الّا أن يؤدي الى الحرج.

و من الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الالف و الراء [1] و هو مع العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نيّة.

و من العامة من جوّز تقديم النيّة على التكبير بشي‌ء يسير كنيّة الصوم [2] و هو غير مستقيم، لأنه إن وقعت المقارنة بعده فهي المعتبرة و الا لم تجز، و انما جاز التقدّم في الصوم لعسر المقارنة.

الثالثة: يجب ان يقصد في النيّة جميع مشخصات الصلاة،

لأنّ جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنيّة، و هي ما ذكرناه آنفا.

و هل يجب تعيين الفرضية؟ أوجبه في المعتبر، ليتميز عن الظهر المعادة مثلا [3]. و الظاهر ان الوجوب كاف عنه، و به تخرج المعادة إن أتى به في النيّة، و لو جعله معللا كقوله (لوجوبه) فان فيه دلالة على انّ الفعل واجب في نفسه، و المتكلمون لما أوجبوا إيقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بين الأمرين، فينوي الظهر المفروض أو الواجب لكونه واجبا. و هذا يطرد في جميع نيّات العبادات، و ان كانت ندبا نوى الندب لندبه، لكن معظم الأصحاب لم يتعرضوا‌


[1] يظهر من أبي الصلاح في الكافي في الفقه: 139، و لاحظ: الجامع للشرائع: 75.

[2] كأبي حنيفة، راجع: المبسوط للسرخسي 1: 10، المجموع 3: 257.

[3] المعتبر 2: 149.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست