اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 248
إليها ان يجعل قصده مقارنا لأول التكبير، و يبقى على استحضاره الى
انتهاء التكبير، فلو عزبت قبل تمام التكبير ففي الاعتداد بها وجهان:
أحدهما:
نعم، لعسر هذه الاستدامة الفعلية، و لان ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة، و
الاستمرار الحكمي كاف فيها.
و الثاني:
عدم الاعتداد بها، لان الغرض بها انعقاد الصلاة و هو لا يحصل الا بتمام التكبير. و
من ثم لو رأى المتيمم الماء في أثناء التكبير بطل تيممه.
و الوجه
وجوبه الّا أن يؤدي الى الحرج.
و من
الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الالف و الراء[1] و هو مع
العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نيّة.
و من العامة
من جوّز تقديم النيّة على التكبير بشيء يسير كنيّة الصوم[2] و هو غير
مستقيم، لأنه إن وقعت المقارنة بعده فهي المعتبرة و الا لم تجز، و انما جاز
التقدّم في الصوم لعسر المقارنة.
الثالثة: يجب ان يقصد في
النيّة جميع مشخصات الصلاة،
لأنّ جنس
الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنيّة، و هي ما ذكرناه آنفا.
و هل يجب
تعيين الفرضية؟ أوجبه في المعتبر، ليتميز عن الظهر المعادة مثلا[3]. و الظاهر
ان الوجوب كاف عنه، و به تخرج المعادة إن أتى به في النيّة، و لو جعله معللا كقوله
(لوجوبه) فان فيه دلالة على انّ الفعل واجب في نفسه، و المتكلمون لما أوجبوا إيقاع
الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بين الأمرين، فينوي الظهر المفروض أو الواجب
لكونه واجبا. و هذا يطرد في جميع نيّات العبادات، و ان كانت ندبا نوى الندب لندبه،
لكن معظم الأصحاب لم يتعرضوا
[1]
يظهر من أبي الصلاح في الكافي في الفقه: 139، و لاحظ: الجامع للشرائع: 75.