responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 237

و في مضمر سليمان الجعفري: سمعته يقول: «أذن في بيتك فإنّه يطرد الشيطان، و يستحب من أجل الصبيان» [1]، و هذا يمكن حمله على أذان الصلاة.

و منها: الأذان المقدّم على الصبح، لما مرّ.

و منعه المرتضى- في ظاهر كلامه- و ابن إدريس [2].

و قال ابن الجنيد: لا يؤذن لصلاة إلا بعد دخول وقتها، و كذا أبو الصلاح- رحمه اللّٰه- في الكافي [3]. و صرح الجعفي بأنّه لا يؤذّن للفجر قبل وقتها كغيرها.

و احتج المرتضى: بأن الأذان دعاء إلى الصلاة، و علم على حضورها، ففعله قبل وقتها وضع للشي‌ء في غير موضعه، و بأنّه روي ان بلالا أذّن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ان يعيد الأذان [4].

و أجيب: بجواز تقدّم الامارة على الحضور، للتأهب للصلاة بالطهارة من الخبث و الحدث، و بانّ فيه فائدة امتناع الصائم من الجماع و احتياطه بعدم الأكل الى غير ذلك من الفوائد، و اما إعادة الأذان فنقول به. و روى عمران بن علي عن الصادق عليه السلام في الأذان قبل الفجر: «إذا كان في جماعة فلا، و ان كان وحده فلا بأس» [5].

الحادية عشرة [جواز التثويب للتقية]

يجوز التثويب للتقية- و هو قول: الصلاة خير من النوم- في أذان الصبح أو العشاء الآخرة، و مع عدم التقية الأشهر الكراهية.


[1] الكافي 3: 308 ح 35.

[2] الناصريات: 192 المسألة 68، جمل العلم و العمل 3: 30، السرائر: 43.

[3] الكافي في الفقه: 121.

[4] الناصريات: 228 المسألة 68.

و الرواية في سنن أبي داود 1: 146 ح 532، السنن الكبرى 1: 383.

[5] الكافي 3: 306 ح 23، التهذيب 2: 53 ح 176.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست