و قال ابن
الجنيد: لا يؤذن لصلاة إلا بعد دخول وقتها، و كذا أبو الصلاح- رحمه اللّٰه-
في الكافي[3]. و صرح الجعفي بأنّه لا يؤذّن للفجر قبل وقتها كغيرها.
و احتج
المرتضى: بأن الأذان دعاء إلى الصلاة، و علم على حضورها، ففعله قبل وقتها وضع للشيء
في غير موضعه، و بأنّه روي ان بلالا أذّن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله ان يعيد الأذان[4].
و أجيب:
بجواز تقدّم الامارة على الحضور، للتأهب للصلاة بالطهارة من الخبث و الحدث، و بانّ
فيه فائدة امتناع الصائم من الجماع و احتياطه بعدم الأكل الى غير ذلك من الفوائد،
و اما إعادة الأذان فنقول به. و روى عمران بن علي عن الصادق عليه السلام في الأذان
قبل الفجر: «إذا كان في جماعة فلا، و ان كان وحده فلا بأس»[5].
الحادية عشرة [جواز التثويب
للتقية]
يجوز
التثويب للتقية- و هو قول: الصلاة خير من النوم- في أذان الصبح أو العشاء الآخرة،
و مع عدم التقية الأشهر الكراهية.